الطالب: يرجحه أن هذا هو ( ... ).
الشيخ: للأرجح منه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والأرجح من بيده.
طالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، كيف تجيب عن «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»؟
طالب: إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بناءً على أن المدعى عليه ليس معه بينة.
الشيخ: بدليل؟
الطالب: بدليل أن المدعى عليه ليس له بينة؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟
طالب: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
الشيخ: نعم، صح، وأنتم تقولون: إذا أتى ببينة فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة في الحديث فيما إذا لم يكن للمنكر بينة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الشهود أيهم؟ شهود الداخل ولَّا الخارج؟
الطالب: لا، شهود الداخل، ربما يشهدون ( ... ).
الشيخ: زين، وذلك يقول مثله، يقول: ربما شهود الخارج على ملك سابق وانتقل، هي لو أُرِّخت البينتان اتضح الأمر، لو كانت البينتان مُؤرَّختين صار الأمر واضحًا.
الطالب: الأصل أن نقول ( ... ).
الشيخ: إذن هذا هو، هذا هو القول الراجح، أنه يقبل الداخل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، رددناه، الآن رددتها أنا، ورددناه من قبل أظن، قلنا: يمكن بعد انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت البينتان مؤرختين.
طالب: لو كان يا شيخ أن الأصل أن الملك للذي ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: الأصل أنها للذي عنده البينة.
الشيخ: بيده.
الطالب: إي، بيده، هذا الأصل أنه باقٍ على ملكه، والشهداء أيضًا يُرجِّحون على هذا، يشهدون له على الأصل.
الشيخ: إذن تُرَجِّح القول الثاني.
الطالب: إي، أنا أرجح أن الذي عنده هو ( ... ).
الشيخ: زين. ما هي الشهادات أو بعبارة أصح، بعبارة أخرى: ما الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوى؟
طالب: الشهادة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: أن يُقر لغيره على غيره.
الشيخ: أن يقر كذا؟
الطالب: يضيف الشيء لغيره على غيره.