للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: يرجحه أن هذا هو ( ... ).

الشيخ: للأرجح منه.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: والأرجح من بيده.

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، كيف تجيب عن «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»؟

طالب: إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بناءً على أن المدعى عليه ليس معه بينة.

الشيخ: بدليل؟

الطالب: بدليل أن المدعى عليه ليس له بينة؟

الشيخ: إي نعم؛ يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟

طالب: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

الشيخ: نعم، صح، وأنتم تقولون: إذا أتى ببينة فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة في الحديث فيما إذا لم يكن للمنكر بينة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الشهود أيهم؟ شهود الداخل ولَّا الخارج؟

الطالب: لا، شهود الداخل، ربما يشهدون ( ... ).

الشيخ: زين، وذلك يقول مثله، يقول: ربما شهود الخارج على ملك سابق وانتقل، هي لو أُرِّخت البينتان اتضح الأمر، لو كانت البينتان مُؤرَّختين صار الأمر واضحًا.

الطالب: الأصل أن نقول ( ... ).

الشيخ: إذن هذا هو، هذا هو القول الراجح، أنه يقبل الداخل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، رددناه، الآن رددتها أنا، ورددناه من قبل أظن، قلنا: يمكن بعد انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت البينتان مؤرختين.

طالب: لو كان يا شيخ أن الأصل أن الملك للذي ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: أقول: الأصل أنها للذي عنده البينة.

الشيخ: بيده.

الطالب: إي، بيده، هذا الأصل أنه باقٍ على ملكه، والشهداء أيضًا يُرجِّحون على هذا، يشهدون له على الأصل.

الشيخ: إذن تُرَجِّح القول الثاني.

الطالب: إي، أنا أرجح أن الذي عنده هو ( ... ).

الشيخ: زين. ما هي الشهادات أو بعبارة أصح، بعبارة أخرى: ما الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوى؟

طالب: الشهادة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: أن يُقر لغيره على غيره.

الشيخ: أن يقر كذا؟

الطالب: يضيف الشيء لغيره على غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>