الشيخ: نعم، صح.
الطالب: والإقرار أن يضيف الشيء لغيره على نفسه.
الشيخ: زين.
الطالب: والدعوى أن يضيف شيئًا لنفسه على غيره.
الشيخ: صحيح. إذن من هنا نأخذ تعريف الشهادة، ما هي؟
الطالب: أن يضيف الشيء لغيره على غيره.
الشيخ: أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على غيره صح.
الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء، ما حكمها؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: حال التحمل ولَّا حال الأداء؟
الطالب: حال التحمل ( ... ).
الشيخ: هو إذا قلنا: فرض كفاية عرفنا أنه إذا لم يوجد تعين.
الطالب: تعين نعم.
الشيخ: لا، الكلام على أنه هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟
الطالب: عند التحمل فرض كفاية إلا إذا لم يوجد إلا هو فإنه ( ... ).
الشيخ: هذه ما ( ... ) ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد سواه تعين عليه.
الطالب: وأما عند التحمل.
الشيخ: عند؟
الطالب: عند الأداء فهو فرض عين.
الشيخ: فهي فرض عين، كذا؟
الطالب: على ما شهد.
الشيخ: إي نعم، على ما شهد طبعًا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية؟
طالب: قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢].
الشيخ: نعم، قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، نعم، صح. الدليل على أنها فرض عين؟
طالب: قوله تعالى: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}.
الشيخ: كمِّل.
الطالب: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
الشيخ: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣]، صح. قلنا: إن بعض العلماء يقول: إنها فرض كفاية في الموضعين؛ في التحمل والأداء، لكن ما ذهب إليه المؤلف أرجح، يقول المؤلف: إنه من شرط الشهادة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هذا في الأداء ولَّا لا؟
الطالب: لا، لكن هو قال هنا فرض عين إطلاقًا.