للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، صح.

الطالب: والإقرار أن يضيف الشيء لغيره على نفسه.

الشيخ: زين.

الطالب: والدعوى أن يضيف شيئًا لنفسه على غيره.

الشيخ: صحيح. إذن من هنا نأخذ تعريف الشهادة، ما هي؟

الطالب: أن يضيف الشيء لغيره على غيره.

الشيخ: أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على غيره صح.

الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء، ما حكمها؟

طالب: فرض كفاية.

الشيخ: حال التحمل ولَّا حال الأداء؟

الطالب: حال التحمل ( ... ).

الشيخ: هو إذا قلنا: فرض كفاية عرفنا أنه إذا لم يوجد تعين.

الطالب: تعين نعم.

الشيخ: لا، الكلام على أنه هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟

الطالب: عند التحمل فرض كفاية إلا إذا لم يوجد إلا هو فإنه ( ... ).

الشيخ: هذه ما ( ... ) ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد سواه تعين عليه.

الطالب: وأما عند التحمل.

الشيخ: عند؟

الطالب: عند الأداء فهو فرض عين.

الشيخ: فهي فرض عين، كذا؟

الطالب: على ما شهد.

الشيخ: إي نعم، على ما شهد طبعًا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية؟

طالب: قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: ٢٨٢].

الشيخ: نعم، قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، نعم، صح. الدليل على أنها فرض عين؟

طالب: قوله تعالى: ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}.

الشيخ: كمِّل.

الطالب: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.

الشيخ: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣]، صح. قلنا: إن بعض العلماء يقول: إنها فرض كفاية في الموضعين؛ في التحمل والأداء، لكن ما ذهب إليه المؤلف أرجح، يقول المؤلف: إنه من شرط الشهادة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا في الأداء ولَّا لا؟

الطالب: لا، لكن هو قال هنا فرض عين إطلاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>