للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: صحيح، وهو كذلك، هو أصلًا إذا لم يُدع ما يشهد، بل نحن ذكرنا في الشرح إذا لم يُدع، فهل الأفضل أن يشهد أو يُنتظر حتى يدعى؟ وأجبنا في هذا.

الطالب: قلنا: إذا دعي هو وغيره له أن يعتذر.

الشيخ: لا، هذا على القول بأنه فرض كفاية، له أن يعتذر. إذا قلنا: فرض عين لو يكونون عشرة لازم يحضر.

يقول المؤلف: لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، فما هي طرق العلم في باب الشهادات؟

طالب: طرق العلم خمسة: السمع، والبصر، والشم، والذوق، والنطق.

الشيخ: وغيره، باقٍ واحدة في باب الشهادة.

الطالب: وإذا تعذرت هذه ( ... ) بالاستفاضة.

الشيخ: الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونه. صح، هذه خمسة، ستة طرق. الشم بأي شيء؟

طالب: أن يشهد أن ( ... ).

الشيخ: يعني إذا الشم في الروائح؟ كذا؟ طيب، البصر؟

طالب: في المبصرات.

الشيخ: في المبصرات؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، في المبصرات. إذن شهادة الأعمى فيما طريقه البصر لا تُقبل، لماذا؟

الطالب: لأنه متعذر.

الشيخ: لأنه متعذر، زين. السمع؟

طالب: السمع في المسموعات.

الشيخ: في المسموعات.

الطالب: يسمع صوتًا، ويقول: هذا صوت فلان ( ... ).

الشيخ: يشهد به. إي، صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع؟

الطالب: لا تُقبل للتعذر.

الشيخ: لا تُقبل؛ لأنه لا يمكن أن يسمع. نعم، الذوق؟

طالب: بما يتذوق ( ... ).

الشيخ: نعم، أو قوله أو متغير الطعم لقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب، لو شهد من لا ذوق عنده؟

الطالب: لا تُقبل الشهادة.

الشيخ: لا تُقبل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هو ما مر علينا في الجنايات أنه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: إي نعم، مر علينا. طيب، في اللمس؟

طالب: ما يلمس مثل الساخن والبارد، أو ( ... ) واللين.

الشيخ: طيب، نبضات القلب؟

طالب: باللمس يا شيخ.

الشيخ: باللمس؟

طالب: بالسمع.

طالب: باللمس وقوة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>