الشيخ: صحيح، وهو كذلك، هو أصلًا إذا لم يُدع ما يشهد، بل نحن ذكرنا في الشرح إذا لم يُدع، فهل الأفضل أن يشهد أو يُنتظر حتى يدعى؟ وأجبنا في هذا.
الطالب: قلنا: إذا دعي هو وغيره له أن يعتذر.
الشيخ: لا، هذا على القول بأنه فرض كفاية، له أن يعتذر. إذا قلنا: فرض عين لو يكونون عشرة لازم يحضر.
يقول المؤلف: لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، فما هي طرق العلم في باب الشهادات؟
طالب: طرق العلم خمسة: السمع، والبصر، والشم، والذوق، والنطق.
الشيخ: وغيره، باقٍ واحدة في باب الشهادة.
الطالب: وإذا تعذرت هذه ( ... ) بالاستفاضة.
الشيخ: الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونه. صح، هذه خمسة، ستة طرق. الشم بأي شيء؟
طالب: أن يشهد أن ( ... ).
الشيخ: يعني إذا الشم في الروائح؟ كذا؟ طيب، البصر؟
طالب: في المبصرات.
الشيخ: في المبصرات؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، في المبصرات. إذن شهادة الأعمى فيما طريقه البصر لا تُقبل، لماذا؟
الطالب: لأنه متعذر.
الشيخ: لأنه متعذر، زين. السمع؟
طالب: السمع في المسموعات.
الشيخ: في المسموعات.
الطالب: يسمع صوتًا، ويقول: هذا صوت فلان ( ... ).
الشيخ: يشهد به. إي، صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع؟
الطالب: لا تُقبل للتعذر.
الشيخ: لا تُقبل؛ لأنه لا يمكن أن يسمع. نعم، الذوق؟
طالب: بما يتذوق ( ... ).
الشيخ: نعم، أو قوله أو متغير الطعم لقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب، لو شهد من لا ذوق عنده؟
الطالب: لا تُقبل الشهادة.
الشيخ: لا تُقبل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هو ما مر علينا في الجنايات أنه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، مر علينا. طيب، في اللمس؟
طالب: ما يلمس مثل الساخن والبارد، أو ( ... ) واللين.
الشيخ: طيب، نبضات القلب؟
طالب: باللمس يا شيخ.
الشيخ: باللمس؟
طالب: بالسمع.
طالب: باللمس وقوة ( ... ).