الشيخ: نعم. نقول: هل يُشْتَرط أن يشهَد على كل أصل فرعان أو يكفي لكي أصل فرع؟
نقول: الثاني؛ مثلًا: عبد الرحمن بن داود وخليل بن سندي هذان أصلان يشهدان بأن لفلان على فلان كذا، هذان أصلان.
الفرعان حجاج وياسر، حجاج فرع لعبد الرحمن، وياسر فرع لخليل. يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ يعني: يجوز أن يكون لكل أصل فرع.
ويجوز أن يكون لكل أصل فرعان؟
طالب: نعم من باب أولى.
الشيخ: من باب أولى طبعًا.
ويجوز أن يشهد الفرعان على كل أصل؟ يجوز؛ بمعنى أن حجاجًا وياسرًا يشهدان على عبد الرحمن ويشهدان على خليل.
هاتان صورتان: أن يكون لكل أصل فرع؛ أن يكون الفرعان يشهدان على كلا الأصلين.
هل يجوز أن يشهد على الأصلين فرع واحد؟ لا؛ يعني لا يُكتفَى بشهادة واحدة متحمِّل عن أصلين؛ مثل أن يشهد حجاج على عبد الرحمن وخليل، هنا ما نحكم بالشهادة؛ لأنه واحد.
وقيل: يجوز؛ لأن شهادة الفرع خبر وليست أصلًا، فحجاج مثلًا يقول: أخبرني عبد الرحمن وأخبرني خليل بأنهما يشهدان على فلان بكذا. قالوا: فيُحْكَم بها، لكن في النفس من هذا شيء.
فتكون الصور الآن ثلاثًا أيضًا:
فرعان على أصلين، على كل أصل فرع.
فرعان على أصلين على كل واحد منهما، جائز.
فرع على أصل فيه خلاف، والمذهب: لا يجوز، وهو أقرب.
فرعان على كل أصل؟ من باب أولى.
تكون أربع صور، إي نعم.
طالب: باقٍ الفرع على الأصل.
الشيخ: ذكرناه وذكرنا فيه الخلاف، مع أن السؤال هذا في غير محله.
يقول: (أو يسمعه يُقِرُّ بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب من قرض، أو بيع، أو نحوه).
فهمنا الاسترعاء، ينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرعُ شاهدَ الأصل يشهد بها عند القاضي؛ يشهد وإن لم يسترعه، وهذا ممكن؟