إذا كان بعد الاستيفاء؛ يعني: شهد الشاهدان، وحكم القاضي، واستوفى المحكوم له حقه يُنْقَض أو لا؟ لا ينقض من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يُنْقَض بعد الحكم وقبل الاستيفاء فألا ينقض بعد الاستيفاء من باب أولى.
لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يُقتَص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطير، لكن تجب الدية، فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه آخر؛ من جهة القصاص يُنْقَض لعظمه وخطره، من جهة المال التي هي الدية لا يُنْقَض، وهذا هو الذي جعلني أقول: إن الرجوع إما أن يكون قبل الحكم، أو بعده وقبل الاستيفاء، أو بعد الاستيفاء.
ويش اللي يختلف فيه الحكم بينما إذا رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء؟
القصاص، إذا شهدا بما يوجب القصاص ثم رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاص، لكن تلزم الدية؛ دية ذلك العضو الذي شهدا بأنه مستحِقٌّ للقصاص أو مستحَقٌّ في القصاص.
يقول:(ويلزمهم الضمان) يلزم مَن؟ الشاهدان، يلزمهم الضمان في الحال التي يحكم فيها؛ إن كان مالًا فمال، وإن كان غير مال فغير مال، لكن ذكرنا الآن أنهما إذا رجعا قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان.
إذا رجعا بعد الحكم في القصاص، يحكم؟
نعم، يُقْتَص منهم إذا رجعوا، لكن بشرط أن يقولوا: عمدنا ذلك، فحينئذ يُقْتَص منهم، لو رجع الشهود بما يوجب القصاص بعد القصاص، ثم قالوا: والله إحنا عمدنا أن نشهد بذلك لتقص يد هذا الرجل، حينئذٍ نقول: تقص أيديهم.
إذن إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان، إذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ثبت الحكم وعليهم الضمان، وصاحب الحق يأخذ منهم ولَّا ممن حكم عليه؟ يأخذ منهم لا ممن حكم عليه.
إذا رجعوا بعد الحكم والاستيفاء، فالحكم لا يُنْقَض وعليهم الضمان، من اللي يأخذه منهما في هذه الحال؟
طالب: صاحب المال.
الشيخ: لا، المحكوم عليه؛ لأن صاحب الحق استوفى حقه، يُضَمِّنُهم المحكوم عليه.