للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم مَنْ؟ القاضي بشاهد ويمين؛ الشاهد وإن رجع قبل الحكم فعلى ما سبق، ماذا يكون؟ لا يُحْكَم به أصلًا، بعد الحكم لا يُنْقَض الحكم، فعلى مَن يكون الضمان؟ يقول: على الشاهد الضمان كله، لا يتوهم واهِمٌ أن الضمان يكون نصفين؛ لأن الحُكْم ما ثبت إلا بالشاهد واليمين، نقول: لا، بينهما فرق.

الشهود يلزمهم الضمان، كل واحد يأخذ نصف الذي فيه الضمان، لكن هذا يكون الضمانُ على الشاهدِ كلُّه، كلُّ ضمان يكون على الشاهد؛ لأن يمين المدعي لا يثبت بها شيء، لو يحلف المدعي ألف يمين بدون شاهد ما ثبت بها شيء.

إذن فالثبوت إنما كان للشاهد، لكن اليمين تُقَوِّي جانبَه فقط، وليست هي التي توجب الحق؛ لهذا قالوا: إنه يضمن المال كلَّه.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن النصف فقط بناءً على جَعْل اليمين كالشاهد الثاني، ولكن المذهب أَقْيسَ؛ أن الشاهد يضمن المال كله.

طالب: إن قلنا: إذا كان راعي الحق أسمع الشاهد وشهد، ولا يتهم راعي المال؛ راعي الحق مثلًا يمكن خلص بماله ولكن أشهد هذا والشاهد الأصل راع قال: لم آخذ حقي.

الشيخ: لا لا، هو صاحب الحق جاء بشاهد الفرع إلى شاهد الأصل، ما هو بقي، قال: أشهد فقط.

الطالب: لكن يتحدث صاحب الأصل، ما حمَّلها الشاهد هذا صاحب الفرع، ما حَمَّل الشاهد صاحب الفرع، ويتهم هذا.

الشيخ: ويش مثال ذلك؟ صورها لي.

الطالب: مثل: مثلًا عمرو يتحدث أن لزيد على خالد ألف ريال، جاء زيد ( ... ) وقال: اسمع عمرًا يقول: أنه لي على خالد ألف ريال، اسمع، ولكن ما حَمَّلَه، ما حَمَّله الشهادة.

الشيخ: سمعها الآن، هذا سمع.

الطالب: يمكن أنها خلاص أو أنها ..

الشيخ: احتمال أنه خلاص، ويش قلنا؟ ويش الأصل؟ بقاء الحق.

الطالب: إذا كان لما حملها الأصل ما نقول: إنها ...

الشيخ: لا؛ لأن هذه سنة الله، قد لا يكون هناك طريق إلا هذا، هو لو أن الأصل موجود يمكن مراجعته، لكن المشكل إذا كان معدومًا ميتًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>