للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ما نقول: إن هذا اللي جاب الشاهد؛ نقول: خله يُحَمِّلها الشاهد الأصلي.

الشيخ: ما هو بالشاهد الأصلي، مات الآن، هو إذا أمكن أننا نجيب الشاهد الأصلي جئنا به، لكن إذا لم يمكن؟ إي نعم، ولكن لاحظ لازم من يمين المدعي في هذه الحال، إذا صار شاهد واحد لازم من يمين المدعي ( ... ).

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا مسائل في (الشهادة على الشهادة)، وذكرنا شروط قبول الشهادة على الشهادة، وأنها؟

طالب: شرطان؛ أن يكون في حق كتاب القاضي إلى القاضي.

الشيخ: في حق يُقْبَل فيه ..

الطالب: كتاب القاضي إلى القاضي.

الشيخ: نعم.

الطالب: وثانيًا إذا تعذَّر شاهد الأصل. وثالثًا: أن يسترعيَه الأصل، وأن يسترعيه صاحب الفرع.

الشيخ: لا، هذا خلاف.

الطالب: أن يسمعها يقرُّ بها عند الحاكم وأن يعزوها إلى سبب.

الشيخ: هذه الثلاث التي هي الاسترعاء وعزوها للسبب والإدلاء بها عند الحاكم تعتبر شرطًا واحدًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أولًا: أن تكون في كل حق يُقْبَل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.

والثاني: أن تتعذر شهادة الأصل.

والثالث: أن يسترعيه أو يَسْمَعَه يقرُّ بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب. فإذن الشروط ثلاثة. أما الداعي إلى ذلك فهي أربعة أمور كما سبق.

إذا رجع شهود المال فهل يَضْمَنُون أو لا يَضْمَنُون؟

طالب: يضمنون، شهود المال يضمنون.

الشيخ: على كل حال ..

الطالب: يضمنون يا شيخ إذا لم تكن هناك بينة.

الشيخ: لا، ما فيه بينة، هم البينة.

طالب: إذا رجعوا قبل الحكم فلا ضمان عليهم.

الشيخ: لأنه لن يحكم بشهادتهما.

الطالب: نعم.

الشيخ: إذن إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم ولا ضمان عليهم.

بعد الحكم؟

طالب: بعد الحكم يحكم عليهم.

الشيخ: كيف يحكم عليهم؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>