للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بعد الحكم؛ شهدوا عند القاضي وحكم القاضي بوجوب ما ادعاه المدعِي لثبوته بالبينة ثم رجعوا بعد الحكم.

الطالب: ( ... ) إذا رجعوا بعد الحكم دون فعل القصاص ( ... ).

الشيخ: ما هو قصاص، شهود المال قلنا.

الطالب: هم يضمنون.

الشيخ: السؤال؛ يضمنون أو ينقض الحكم؟

الطالب: ينقض الحكم؛ هو ينقض الحكم لكن الضمان على التفصيل.

الشيخ: ما راجعت للأسف.

طالب آخر: ما يُنْقَض الحكم، يُقْبَل، ( ... ) القصاص.

الشيخ: الآن شهود المال إذا رجعوا بعد الحكم؟

الطالب: لا ينقض.

الشيخ: لا ينقض. الضمان؟

الطالب: الضمان؟

الشيخ: إي، لأن المدَّعَي عليه الآن غُرِّم بسبب شهادتهم؛ هل يضمنون أو لا يضمنون؟

الطالب: يضمنون.

الشيخ: يضمنون، لماذا؟

الطالب: لأنهم رجعوا بعد الحكم ( ... ).

الشيخ: استثنينا مسألتين، الذي استثنينا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، اللي زكاهم عليه ضمان مطلقًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، اللي من زكاهم ما هو معهم، ما شهد، المزكي يشهد بعدالتهما فقط.

طالب: ( ... ). يضمنهم ( ... ) تنازل صاحب الحق عن الحق.

الشيخ: إذا صدقهم بذلك أو أبرأ مَنْ عليه الحق؛ إذا صدقهم المشهود له أو أبرأ مَنْ عليه الحق؛ لأنه إذا أبرأ مَنْ عليه الحق ما خَسِر شيئًا.

هنا مسألة مرت علينا وتمرُّ دائمًا؛ يقولون: إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهنا الشهود سبب والمباشر قاضٍ، فلماذا لا يجعل الضمان هنا على القاضي؟

طالب: ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: المعروف: القاعدة أنه إذا اجتمع في الإتلاف أو التفويت متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهنا جعلنا الضمان على الشهود مع أن الذي باشر بالحكم وألزم هذا بالضمان هو القاضي.

طالب: لأنه هم السبب في هذا؛ يعني: يباشرون، أما القاضي هو حاكم؛ يعني: ليس كالمطلق المباشر.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: المباشر بالحق كيف ( ... )؟

الشيخ: حتى هم شهدوا بحق لكن تبين لهم أنهم أخطؤوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>