للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: هذا مباشر بحق، لأنه هذا الحكم الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ..

الشيخ: «أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (٢).

طالب: نقول: إنه إذا لم يمكن أن نضمِّن المباشر ضمان المتسبب؛ لأن المباشر ..

الشيخ: المباشر يمكن نضمنه.

الطالب: لا، إذا لم يمكن أن نضمِّن المباشر في مثل هذه الحال، ضمَّنا المتسبب.

الشيخ: يمكن نضمنه.

الطالب: ( ... ) هنا ليس له قصد.

طالب آخر: لأنه يا شيخ لولا الشهود لما حكم القاضي، فبسبب شهادتهم بُوشِرَ العمل.

الشيخ: نحن ذكرنا في القاعدة هذه: ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب، فإن كانت مبنية على السبب أُحيل الضمان على السبب، أو يكون المباشر ليس أهلًا للضمان.

نحن استثنينا في القاعدة؛ قلنا: ما لم تكن المباشَرة مبنيَّة على السبب، فهنا قضاء القاضي مبني على الشهود، لولا الشهود ما حكم، فلذلك صار الضمان على الشهود.

إذا حُكِمَ بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد، كيف يضمن؟

طالب: يَضْمَن الشاهد.

الشيخ: نصف المال؟

الطالب: لا، يَضْمَن المال كله.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: المؤلف يقول هذا.

الشيخ: لا، ما يكفي المؤلف.

الطالب: لأنه هو شاهد واحد ( ... ) صاحب الحق، لأنه ادعى أن الحق هذا لصاحب الحق، ورجع في هذا فهنا يضمن كله.

طالب آخر: حينما شهد الشاهد قوي جانب المدعي، وبعد ذلك ( ... ) بهذا الشاهد كان له الحق على المدعي.

الشيخ: إي نعم، لكن لماذا لا نقول: الضمان على الشاهد نصفه؛ لأن الحكم ما ثبت إلا به ويمين المدعي؟

الطالب: لأنه هو السبب الوحيد الذي جعَلَنا نحكم.

طالب آخر: نقول: إن الحكم ما ثبت إلا بشهادته لأن اليمين لا تقوى أن تثبت الحكم وحدها.

الشيخ: إي، صحيح؛ يعني: اليمين تقوية للشاهد فقط وليست الأصل؛ لأنه لو أننا جعلنا ليمين المدعي أثرًا كان معناه أننا قبلنا دعواه.

طالب: ما فهمنا إذا عزاها إلى سبب لِمَ جوَّزنا الشهادة على الشهادة ( ... ) وقد تتغير؟

<<  <  ج: ص:  >  >>