للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعاه هو؛ قال: أنا متزوج المرأة هذه، هذه زوجتي. قالت: ما أنا بزوجته. إلا زوجتي، ما هي بزوجته. راحوا للقاضي؛ ادَّعى الرجل قال: هذه زوجتي. قالت هي: أبدًا ليست زوجته، طلب من المدعي الشهود لم يأتِ بشهود، هل يتوجه عليها اليمين؟

لا، ما نوجه اليمين عليها؛ علة ذلك قالوا: لأنها لو نَكَلَت لم يُقضَ عليها بالنكول، لو نكلت قالت: ما أنا بحالفة إما يأتي بالشهود ولَّا ما أنا بحالفة أني ما أنا بزوجته، لا يُقْضَى عليها بالنكول؛ لأن النكاح لا بد فيه من شهادة، ولا بد فيه من ولي، فلا يُقْضَى فيه بالنكول، بل نقول: إما أن تأتي يا أيها الزوج بالشهود، وإلَّا ففي أمان الله، ما نسمع دعواك، أو ما نقبل دعواك.

الطلاق: مَنْ المدعي؟

طالب: الزوج.

طالب آخر: المرأة.

الشيخ: كلاهما، يمكن هي ودت تَفْتَك منه فتدَّعِي أنه طلقها، أو هو وده يفتك منها فيدَّعي؟

طالب: لا.

الشيخ: كيف؟

الطالب: ما يدعي.

الشيخ: ييأس منها، امرأة عجوز، ( ... ) الطلب وعطى النفقة وعطاني كذا والفلان عندهم سيارة كاديلاك وأنا ما عندي إلا سيارة جيب تقطع ( ... ).

على كل حال يعني: قد تكون هي المدعية، وقد يكون هو المدعي، يقول: يا جماعة، أنا مطلقها من زمان ومنتهية عدتها فُكُّونِي منها، ممكن هذا ولَّا لا؟

طالب: ممكن.

الشيخ: الذي يدَّعي الطلاق؛ نقول: عليك البينة. لم يأتِ ببينة، هل يحلَّف الآخر؟

طالب: لا، ما نحلفه.

الشيخ: إذا ادعت أنه طلق، وقال: ما طلقت، ولم تأتِ ببينة، هل نُحَلِّف الزوج على أنه لم يطلق؟ لا، نقول: الزوجة زوجتك.

إذا ادعى هو أنه طلقها، وعلى كل حال لو طلق له أن يطلق ما فيه مانع، لكن هو يقول: أنا مطلقها من زمان ما لها عليَّ نفقة، يريد أن ينفي النفقة. نقول: هات الشهود. ما عنده شهود، ليس عنده شهود. نحلفها أنه لم يطلقها؟ لا؛ لأن الأصل بقاء العَقْد، بقاء النكاح.

الطلاق. (الرجعة) مَنِ المُدَّعِي الرجعة؟

طالب: الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>