للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الزوج، ويمكن الزوجة أيضًا، يمكن الزوج ويمكن الزوجة. الزوج يدَّعي عليها أنه راجعها وهي تنكر؛ تقول: أبدًا.

فهنا إذا ادَّعى الزوج نقول: إما أن يُقْبَل قوله أو لا يُقْبَل، لكن إذا لم يقبل فلا يمين، سواء كان هو المدعِي أو هي المدعية.

(الإيلاء). مَنِ المدعي؟

طالب: الزوجة.

طالب آخر: الزوج.

الشيخ: الزوج كيف؟ أتعرفون ما هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الزوج على ترك وطء امرأته، فتقول: هذا الرجل آلى مني، اضربوا له مدة، كم المدة؟ أربعة أشهر، قال: أبدًا ما آليت، لم أولِ. فهي المدعية؛ ما نحلِّف الزوج. نقول: الحمد لله، الآن الرجل ما آلى، لكن إذا لم يقم بالحق الواجب عليه فالشرع ( ... ) مكانه.

يمكن يكون هو المدعي؟

نقول: هو إذا قال: إنه مولٍ، فهو ليس بمدَّعٍ، ( ... )؛ لأن الحق له.

(أصل الرق) يعني: مثلًا: إنسان عنده لقيط؛ اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يُعرَف نسبه، أخذ اللقيط وقال: هذا مملوك لي.

إذن؛ ادعى أصل الرق لأن الأصل أن اللقيط حرٌّ، والآن يثبت أنه رقيق.

نقول: ما يمكن، الأصل الحرية. فإذا ادَّعى على هذا الشخص أنه رقيقه، وقال: أبدًا أنا لست رقيقًا له، أنا ما زلت أعرف عن نفسي أني لقيط، فهو حر، ولا يُحَلَّف هذا اللقيط.

أما لو كان عبدًا مملوكًا قد ثبت رقه، وادعى شخص أنه ملكه، وأنكر سيد العبد، فحينئذٍ يحلف المنكر ولَّا لا؟

واحد ادعى على هذا الشخص قال: هذا عبد لي، فقال الذي عنده هذا العبد: أبدًا، هذا عبدي.

يقول القاضي لمن ادعى أنه عبده: هات الشهود. إذا لم يأت بالشهود يحلف صاحب العبد الذي هو بيده ويكون العبد له؛ لأن هذا ليس أصل الرق، الرق هنا ثابت، لكن الخلاف في أيش؟ في المالك مَنْ هو؟ هل هو هذا ولَّا هذا؟

كذلك (الولاء)، أصل الولاء؛ لأن الولاء متفرع عن الرق، فإذا ادعى شخص على إنسان حرٍّ معروف أنه حر، لم يملكه أحد، قال: هذا ولاؤه لي ..

<<  <  ج: ص:  >  >>