(القود) كيف القود؟ القصاص؛ يعني ادعى على شخص بقصاص، ما هو بجناية، بقصاص، قال: هذا عنده لي قصاص، أنه مثلًا حصل منه قطع يدي إن كان في القصاص فيما دون النفس، أو قتل أبي إن كان القصاص في النفس، وقال: أبدًا ما علي قصاص، فهنا لا يُحلَّف أنه لا قصاص عليه، ولكن يبقى النظر هل يحلف على نفي الدية؟ هذا ينبني على الخلاف في الواجب في قتل العمد؛ هل هو القود عينًا أو القود والدِّية؟ إذا قلنا: القود والدية يُحَلَّف؛ لأنها حق مالي.
يقول:(والقذف)، ويش معنى القذف؟ يعني ادعى شخص على آخر أنه قذفه؛ يعني رماه بالزنا أو اللواط، فقال: ما قذفتُه، المدعي إن أتى ببينة حُكِم له بها، إذا لم يأتِ ببينة لا نقول للقاذف: احلف.
طالب: المقذوف يا شيخ.
الشيخ: لا، للقاذف، المدعي هو المقذوف، لا نقول للقاذف: احلف.
وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية، غالبها فيها خلاف؛ لأن من أهل العلم من يقول بعموم الحديث:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٢)، وهذا المنكر إن كان صادقًا لم يضره اليمين، المنكر إن كان صادقًا فاليمين لا يضره، وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق، فحينئذٍ نقول: نرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له.
ثم قال المؤلف:(وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ هي الْيَمِينُ بِاللهِ).
هذه اليمين المشروعة، وما عدا ذلك فليس بمشروع، ولا يعد الممتنِع منها ناكلًا.
اليمين بالله هذه واحد؛ يعني أنواع الأيمان: اليمين بالله، اليمين بالنذر، اليمين بالتحريم، اليمين بالطلاق، كل هذه تكون يمينًا.
اليمين بالنذر، مثل أن يقول: إن فعلت هذا فللَّه عليَّ نذر أن أصوم سنة، ويش حكم هذا؟ هذا يمين بالنذر.