للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما هي اليمين المشروعة؟ هل هي اليمين بالله، أو اليمين بالطلاق، أو بالنذر، أو بالتحريم؟

نقول: اليمين بالله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢)، فهذه هي اليمين المشروعة.

المشروعة لدى الحالف أو لدى المحلِّف؟

لدى الحالف والمحلِّف، لدى الجميع، فالمحلِّف -كالقاضي مثلًا- لا يجوز له أن يحلِّف بالطلاق، أو بالتحريم، أو ما أشبه ذلك، لا يجوز؛ لأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله، يوجد -والعياذ بالله- بعض الناس، بعض الحكام أو بعض الأمراء يحلفون الإنسان بالطلاق، ما يرضون أنه يحلف بالله، يقولون: إذا قلنا: احلف بالله، حلف ولا بالى، إذا قلنا: احلف بالطلاق؛ يعني: إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق، فهو يُخاف من طلاق زوجته، هذا لا ننكر أن يكون واقعًا، ربما يكون بعض الناس يهون عليه الحلف باليمين الله، ولا يهون عليه الحلف بيمين الطلاق، لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلِّف بالطلاق؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

إذن اليمين المشروعة في جانب المحَلِّف أو المحلَّف؟ في جانبيهما جميعًا، هي اليمين بالله عزَّ وجل، وسبق لنا صيغ اليمين: والله، بالله، تالله.

طالب: إي والله.

الشيخ: إي والله هي والله يا شيخ، بس جبت (إي).

طالب: آلله.

الشيخ: هذه بدل عن الواو، حروف القسم هذه كلها ثلاثة، تجوز مع الفعل ومع عدمه، إلا الواو فيه ما يصح: حلفت والله، الباء تصلح مع الفعل مظهرًا أو مضمرًا، والتاء ما تُذكر مع الفعل.

(وَلَا تُغَلَّظ إلا فيما له خَطَرٌ) لا تُغَلَّظ اليمين إلا فيما له خطر؛ يعني فيما له شأن كبير، الشيء البسيط لا يجوز أن تغَلَّظ فيه، تغلَّظ في الذي له خطر، من الذي يطلب التغليظ؟

طالب: القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>