للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: القاضي أو المدعي، فإذا طلب المدعي التغليظ ورأى القاضي أن الأمر خطير فله أن يغَلِّظ، مثلًا: ادُّعِيَ عليه بمليون ريال، مليون ريال له خطر ولّا لا؟ له خطر كبير، ادعي عليه بعشرة ريالات، لها خطر؟ لا، ما لها خطر.

تداعى زيد وعمرو عند القاضي في نعل يساوي خمسة ريالات؛ لأنه مستعمل، فقال المدعى عليه: ليس عندي ولا شفته، فقال القاضي للمدعي: هل لك بينة؟ قال: ما لي بينة، قال: إذن لك يمينه، قال: طيب، لكن غلَّظ عليه اليمين، يجيبه إلى طلبه؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: يسير.

الشيخ: هذا شيء يسير، فإذا قال المدعي هو شيء يسير عليك يا القاضي أنت، أنت تأخذ بالشهر خمسة عشر ألف ريال، هذا يسير عليك، لكن أنا ما عندي ولا قرش، ما هو يسير عليَّ؟ نقول: العبرة بأوساط الناس.

الذي له خطر؛ يعني: المال الكثير، القصاص، السرقة، وما أشبه ذلك، هذا الذي له خطر، أما الشيء البسيط فلا تغليظ فيه.

وقال بعض أهل العلم: حيث رأى القاضي التغليظ غلَّظ، وحيث لم يرَ التغليظ لم يغلظ؛ يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، قد يرى التغليظ؛ لأن هذا المنكِر رجل مبطئ لا يهمه أن يقول: والله ليس له عليَّ شيء، لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف، ربما يتراجع، وربما يرى القاضي عدم التغليظ؛ لأن المنكِر رجل صدوق، ما يمكن أن يقول: ليس له عندي شيء، حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق، والصحيح هو هذا، الصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، القاضي، إن رأى التغليظ غلَّظ وإلا فلا.

كيف التغليظ؟

التغليظ قالوا: يكون بالصيغة، والزمان، والمكان، والهيئة على القول الراجح.

بالزمان متى؟ بعد العصر، وقيل: بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} [المائدة: ١٠٦]؛ بعد صلاة العصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>