للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله؛ لأنه ممنوع من التصرف فيها، ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار.

هذا رجل عليه مئة ألف درهم، والذي بيده يساوي ثمانين، عنده سيارات، عنده أثاث، عنده أوانٍ، عنده معدات؛ كلها تساوي ثمانين ألفًا، طلب الغرماء أن يُحجر عليه؛ أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استرداد ديونه، فحجرنا عليه، إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده، لا يصح.

إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره فإن إقراره عليه لا يصح، فلو قال مثلًا -بعد أن حجر عليه: هذه السيارة لفلان، لا نقبل منه، لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير، الآن هي محبوسة لحق الغرماء، أما في ذمته لو قال: في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال، نقول: نعم، هي في ذمتك، وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له.

إذن قوله: (غير محجور عليه) فيه أيضًا تفصيل، المحجور عليه لحظ نفسه سبق الكلام عليه، المحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله ويصح في ذمته، يصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر.

قال: (ولا يصحُّ من مكره)، لا يصح الإقرار من مكره، هذا تصريح بمفهوم قوله: (مختار)، فلا يصح من مكره، ليش؟ لما سبق من قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكرَه في قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]، فكذلك تصرف أو نفوذ تصرفه مرفوع عنه؛ لأنه مكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>