للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن لو أكره على شيء فأقر بخلافه عينًا أو وصفًا فإنه يؤاخذ بإقراره، ما لم نعلم أنه أراد المبالغة، انتبه للاستثناء، إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينًا أو وصفًا فإنه يؤاخذ بما أقر به، ما لم نعلم أنه يريد المبالغة، فلو أُكْرِه على أن يقِرَّ بمئة فأقر بثمانين ثبت الإقرار؛ لأنه ما أكره على الثمانين، أُكْره على المئة، ولو أُكره على أن يقر بمئة فأقر بمئتين أُخِذ بذلك؛ لأنه على خلاف ما أكره عليه، ولو أُكره على أن يقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى؟ يثبت، يُؤْخذ بها، هذا عين ولّا وصف؟ هذا عين، ولو أُكْره على أن يقر بمئة صاع بُرٍّ رديء فأقر بمئة صاع بر نقي أُخِذ به.

إذا أُكره على شيء فأقر بخلافه عينًا أو وصفًا أُخذ بإقراره، ما لم نعلم أنه يريد المبالغة، مثل أن يكرهوه على أن يقر بمئة ويضربوه، فإذا ضربوه وآلموه بالضرب قال: إن بغيتم أقر لكم بأن في ذمتي له ألفًا ما هي مئة، فهذا خلاف ما أقر به لا شك، لكن للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه، وصاروا يؤلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما قالوا.

كذلك لو قالوا: هذه السيارة داتسون موديل ٧٧، أكرهوه على أن يقر بها لفلان، فقال: أنا أقر هذا "البيوك" لفلان، هذا أيش؟

طالب: إقرار.

طالب آخر: مبالغة.

الشيخ: نعم، إذا علمنا من قرينة الحال أنه أراد المبالغة، بأن قال: إن بغيتم هذا "البيوك" له، بس فكوني من الحبس، فكوني من الضرب، فهذا لا يؤخذ به، لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيِّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٣)، وقوله: «إِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (٤)، والإنسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة ما يمكن يُقضَى عليه، إذن صار في قوله: (من مكره) صار فيه تفصيل.

هل يصح الإقرار من السكران؟

<<  <  ج: ص:  >  >>