للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب أنه يصح الإقرار، مع أنه غير مختار، لكنهم يقولون: إن الإقرار ناتج عن شرب محرم، ولا ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل، بل نعامله بأقسى المعاملتين، فإذا كان سكران وجالهم واحد يُضحكه ويزيد في نشوته، قال: مو بأنا سلفتك عشرة آلاف، قال له: بلى أنت صاحبي، وسلفتني عشرة آلاف، يؤخذ به؟ المذهب: يؤخذ به، والصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك؛ لأنه ما له عقل، السكران لا عقل له، فلا يؤاخذ به، ولهذا لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب حين قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ ! (٥).

ثم قال: (وإن أُكْرِه على وزنِ مالٍ فباعَ ملكَهُ لذلك صَحَّ)، هذه مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقرار بشيء، (أُكْره على وزن مال) يعني: على دراهم، وعبَّر عنها بالوزن؛ لأن الدراهم يُتعامل بها وزنًا وعددًا، فـ (أُكْرِه على وزن مال) يعني: على وزن نقدٍ؛ ذهبٍ أو فضةٍ، بأن قالوا له: سلِّم لفلان خمسين أوقية من الفضة، قال: ما عندي شيء، قالوا: سلِّم وإلا حبسناك، فباع ملكه ليسدد ما أُكْرِه عليه، فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف: يصح؛ لأنه ما أكره على البيع، إنما أكره على مال، فباع لدفع الإكراه، ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه الخمسين الأوقية، لو أتى بها من شخص استقرضها منه ودفعها، يجزئ ولّا لا؟ يجزئ، فهم يقولون: نحن ما أكرهناه على البيع، أكرهناه على أن يدفع خمسين أوقية من الفضة، سواء جاء بها من بيع، ويش قلت؟

طالب: إذا واحد أكره على ..

الشيخ: خمس مئة أوقية.

الطالب: نعم، فباع ملكه ..

الشيخ: فباع ملكه لأجل يسدد ..

الطالب: لأجل يسدد فيجوز له ..

الشيخ: يجوز أيش؟

الطالب: يجوز يبيع ملكه ويسدد.

الشيخ: وهو أكره على خمس مئة أوقية؟

الطالب: نعم.

طالب آخر: لا يا شيخ.

الشيخ: أنا فاهم أنه لا، لكن أشوف الرجل هو معنا ولّا .. ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>