للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: هو مريض مرضًا مخوفًا، فقال: اشهدوا بأن في ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف ريال، وله عدة أولاد، إقراره هنا غير مقبول، ليش؟ لأنه متهم، ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعدٍّ لحدود الله -عزّ وجل- بقسمة المواريث؛ لأن هذا الابن سوف يزيد على إخوته بما أقر به والده.

وظاهر كلام المؤلف: ولو كان لسبب معلوم، مثل أن يُعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال، مثل: نعلم أن السيارة اللي كانت عنده مشتريها من فلان -أحد الورثة- باستمارتها وشهودها، معروف، ظاهر كلام المؤلف: أنه لو أقر لهذا الوارث بعشرة آلاف ريال فإنه لا يُقبل، ولكن في هذا نظر؛ لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم، والأصل تسليم الثمن أو عدم التسليم؟ الأصل عدم التسليم، فنقول: هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله على سبب معلوم، والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه، فالصحيح هنا أنه يصح؛ لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف، ويش الأصل؟ التهمة، والتهمة هنا مفقودة، ما فيه تهمة.

وظاهر كلام المؤلف، أي ظاهر قوله: (كإقراره في صحته) أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار، مثال ذلك: أقر لشخص قال: أشهدكم بأن نصف مالي لفلان، وهو غير وارث، ظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، أن هذا صحيح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح، كما أنه لو أقر لوارث لم يصح؛ وذلك بناء على الوصية، الوصية بما زاد على الثلث لا تصح، وللوارث لا تصح، فالإنسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف أو التبرع بما زاد على الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>