للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى؛ لأن الإنسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاحدًا لما يجب عليه لشخص من الناس، فإذا رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقر، كيف ذلك؟ لنفرض أن هذا الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصفة، ثم إن الرجل أنكر الشركة، ولما مَرِض مَرَض الموت ندم وتاب وأقر بشركة هذا الرجل، أليس هذا أمرًا واقعًا؟ بلى، نقول: هذا أمر واقع، فما ذهب إليه المؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقًا صحيح، إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته، فحينئذٍ نقول: ما زاد على الثلث لا ينفَّذ، مثل أن يكون ورثته بني عمه، وبينه وبين بني عمه عداوة، وله صديق حميم، رجل طيب، وماله مئة ألف، فقال: أشهدكم بأن تسعة وتسعين ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعين لفلان صديقي، ويش يبقى؟ يبقى ريال واحد لوارثه، هذا الرجل ويش يظهر من إقراره هذا؟ يظهر من إقراره حرمان الورثة، أولًا: لأنه ما أبقى من المئة ألف إلا ريالًا واحدًا، وثانيًا: أنه معروف أن بينه وبين بني عمه عداوة وشحناء وبغضاء، ففي هذه الحال نقول: لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث (٨).

إذن صار في كلام المؤلف رحمه الله تفصيل.

***

قال: (وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره).

(أقر لامرأته بالصداق) من اللي أقر؟ الفاعل يعود على من؟

طالب: على الزوج.

الشيخ: إي، لكن من؟

طالب: المريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>