للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على المريض، الزوج المريض مرضًا مخوفًا، قال: أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي، فلها مهر المثل بالزوجية، لكن قوله: مهر زوجتي، إنْ عيَّنه بأن قال: في ذمتي خمسون ألفًا مهرًا للزوجة، فإن كان أقل من مهر المِثل وصدَّقت أعطيت الخمسين، وإن كان مثل مهر المثل وصدقت أعطيت الخمسين، وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل؛ لأن إقراره غير معتبر؛ لأن الزوجة وارثة، لكننا أوجبنا مهر المثل؛ لأن النكاح لا يصح إلا بمهرٍ، وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عُيِّن، وإن لم يثبت المعيَّن ثبت مهر المثل، ولهذا قلنا: إن هذا الرجل إما أن يقول: أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي، أو يقول: بأن في ذمتي كذا وكذا مهرًا للمرأة، فعلى الأول يلزمه مهر المثل؛ لأنه لم يعين شيئًا، وعلى الثاني نقول: إن كان ما عيَّنه أقل من مهر المثل، أو مساويًا لمهر المثل أُعطِيته المرأة، وإن كان أكثر لم تُعْطَه؛ لأنه إقرار بالمال لوارثه.

وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا: إنه إذا وُجد سبب لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن إحالة الحكم عليه؛ فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث، كما لو عرف أن هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته.

طالب: ( ... ) هل نعطيه الثلث ولّا ما نعطيه شيئًا؟

الشيخ: لا، نعطيه الثلث.

الطالب: لماذا والتهمة قوية؟

الشيخ: إي؛ لأنه له أن يأخذ الثلث على كل حال.

الطالب: يعني هو أقر أنه ببيع ولّا ..

الشيخ: أقر مثلًا قال: في ذِمَّتِي لفلان، أو مثلًا: هذا البيت لفلان، البيت يساوي مئة ألف ما بقي إلا فراش ( ... )، وما أشبه ذلك من التركة.

الطالب: طيب، ما نفرق بين أن قال إنه شاريه منه أو قال إنه ..

الشيخ: لا فرق بينهما إلا إذا ثبت الشراء، إذا ثبت الشراء معلوم أنه ..

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا تعريف الإقرار؟

طالب: أن يقر بما لغيره على نفسه أو بما ..

<<  <  ج: ص:  >  >>