الشيخ: اعتراف الإنسان ..
الطالب: بما لغيره.
الشيخ: بحق لغيره عليه.
له شروط؟
طالب: أن يكون مكلفًا.
الشيخ: أن يكون من مكلف؛ هذا واحد، ثانيًا؟
طالب: أن يكون مختارًا.
الشيخ: مختارًا، الثالث؟
طالب: غير محجور عليه.
الشيخ: غير محجور عليه، هذه أربعة؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، قولنا: أن يكون مكلفًا، فمن هو المكلف؟
طالب: البالغ العاقل.
الشيخ: البالغ العاقل، هل إقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولّا فيه تفصيل؟
الطالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: المجنون لا يُقبل على كل حال، أما الصغير قالوا: إذا كان مفوضًا في بيع وشراء، وأقره ..
الشيخ: يُقْبَل فيما يصِحّ تصرفه فيه.
الطالب: فيما يصح تصرفه فيه.
الشيخ: يعني ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره؛ هذا الضابط، وبناء على ذلك: لو أقر الصغير بطلاق امرأته –مثلًا- صَحَّ.
قوله: (مختار) من ضده؟
طالب: ضده الْمُكْرَه.
الشيخ: الْمُكْرَه، صح، الْمُكْرَه لا يصح إقراره، هل لديك دليل على هذا؟
الطالب: أولًا: أن الله رفع الإثم عن الكافر الْمُكْرَه، قال: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]، وأيضًا قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].
الشيخ: (غيرِ مَحْجورٍ عليه)، فإن كان محجورًا عليه؟
طالب: إن كان محجورًا عليه لا يُقْبَل.
الشيخ: ما يستقيم هذا، على الإطلاق كده، فَصِّل؟
الطالب: هناك محجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره.
الشيخ: طيب، إن كان لحظ نفسه فهو؟
الطالب: إن أقر بأعيان ماله ..
الشيخ: إن كان لحظ نفسه؟
الطالب: يحجر لحظ نفسه إما صبي أو سفيه أو مجنون.
الشيخ: وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجنون.
لحظ غيره؟
الطالب: لحظ غيره بأن يكون دينه أكثر من الموجودات التي عنده.
الشيخ: يعني محجور عليه لفلس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا يقبل إقراره؟
الطالب: في ذمته لا في أعيان ماله.