للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اعتراف الإنسان ..

الطالب: بما لغيره.

الشيخ: بحق لغيره عليه.

له شروط؟

طالب: أن يكون مكلفًا.

الشيخ: أن يكون من مكلف؛ هذا واحد، ثانيًا؟

طالب: أن يكون مختارًا.

الشيخ: مختارًا، الثالث؟

طالب: غير محجور عليه.

الشيخ: غير محجور عليه، هذه أربعة؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، قولنا: أن يكون مكلفًا، فمن هو المكلف؟

طالب: البالغ العاقل.

الشيخ: البالغ العاقل، هل إقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولّا فيه تفصيل؟

الطالب: فيه تفصيل.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: المجنون لا يُقبل على كل حال، أما الصغير قالوا: إذا كان مفوضًا في بيع وشراء، وأقره ..

الشيخ: يُقْبَل فيما يصِحّ تصرفه فيه.

الطالب: فيما يصح تصرفه فيه.

الشيخ: يعني ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره؛ هذا الضابط، وبناء على ذلك: لو أقر الصغير بطلاق امرأته –مثلًا- صَحَّ.

قوله: (مختار) من ضده؟

طالب: ضده الْمُكْرَه.

الشيخ: الْمُكْرَه، صح، الْمُكْرَه لا يصح إقراره، هل لديك دليل على هذا؟

الطالب: أولًا: أن الله رفع الإثم عن الكافر الْمُكْرَه، قال: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]، وأيضًا قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].

الشيخ: (غيرِ مَحْجورٍ عليه)، فإن كان محجورًا عليه؟

طالب: إن كان محجورًا عليه لا يُقْبَل.

الشيخ: ما يستقيم هذا، على الإطلاق كده، فَصِّل؟

الطالب: هناك محجور عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره.

الشيخ: طيب، إن كان لحظ نفسه فهو؟

الطالب: إن أقر بأعيان ماله ..

الشيخ: إن كان لحظ نفسه؟

الطالب: يحجر لحظ نفسه إما صبي أو سفيه أو مجنون.

الشيخ: وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجنون.

لحظ غيره؟

الطالب: لحظ غيره بأن يكون دينه أكثر من الموجودات التي عنده.

الشيخ: يعني محجور عليه لفلس؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا يقبل إقراره؟

الطالب: في ذمته لا في أعيان ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>