الشيخ: في ذمته لا في أعيان ماله، لماذا؟
الطالب: لا يكون في أعيان ماله؛ لأنه تعلق به حق الغير.
الشيخ: نعم، وهم الغرماء.
رجل أكره على أن يدفع مئة ألف ريال، وليس عنده شيء، فباع ملكه، هل يصح البيع أو لا يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لماذا وقد أُكْرِه؟ ما باعه إلا مضطرًّا؟
الطالب: أقول يصح؛ لأنه ما باع إلا مضطرًّا.
الشيخ: إذا باع المضطر هو الذي لا يَصِح؛ لأن المضطر شبيه بالمكره.
الطالب: دفعًا للإكراه.
الشيخ: لا.
طالب: يصح، لأنه لم يُكْرَه على البيع، إنما أُكْرِه على دفع المال، فهو لم يُلزم بالبيع، ( ... ) إحضارها بأي طريقة.
الشيخ: بأي طريقة، ومن الممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك، أو يبيع شيئًا غير هذا الذي عيَّن.
الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إنه يكره الشراء منه، فما هو تعليلهم؟ وما رأيك أنت إن كان يخالفهم؟
طالب: هم يستدلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر (٦)، واستدلالهم بهذا الحديث مردود.
الشيخ: اصبر، كمِّل، هذه مقدمة، هات النتيجة.
الطالب: الصحيح أنه ..
الشيخ: لا، كمل تعليلهم، قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، وهذا شبيه به؛ لأنه لولا الإكراه ما باع، هل عندك رأي آخر؟
الطالب: نعم، الصحيح أنه لا يُكْرَه، بل إن قيل: إنه يُسْتَحب، فهو له وجه.
الشيخ: نعم، لماذا؟
الطالب: لأن هذا فيه فكاك من المكرهين الذين يكرهونه وقد يؤذونه ويؤلمونه، فله الفكاك من ذلك بغير البيع.
الشيخ: إذن هو تفريج لكربته.
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف نجيب عن دليلهم هذا؟
طالب: الحديث ولّا على التفسير؟
الشيخ: الحديث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: مانع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر أن لا يبذله ما يدفع به ضرورته إلا ببيعه.