للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أن يكون نهى أن تبيع على المضطر شيئًا، بل ادفع ضرورته بدون بيع، فالحديث يحتمل أن يكون مضافًا إلى الفاعل أو مضافًا إلى المفعول.

رجل أقَرَّ بمال وهو مريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟

طالب: يقبل إقراره على المذهب.

الشيخ: إي، وعلى غير المذهب؟

الطالب: ( ... ) آخرون أنه ما يقبل.

الشيخ: ألا يُقْبل إقراره؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: لكن المسألة فيها خلاف.

الشيخ: فيها خلاف، هذا الخلاف اللي قلت في المذهب ..

الطالب: يصح إقراره.

الشيخ: المذهب يصح إقراره، مطلقًا؟

الطالب: مطلقًا.

الشيخ: إي مطلقًا، وغير المذهب؟

الطالب: بعضهم علل أنه قال ..

الشيخ: اصبر، غير المذهب، أعطني الحكم ثم هات التعليل.

الطالب: أنه ما يصح إقراره.

الشيخ: إذن المذهب أنه يُقبل مطلقًا، والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقًا.

الطالب: في المذهب إذا كان مرضًا غير مخوف.

الشيخ: لا، مرض موته المخوف، مرض مخوف مات به.

الطالب: إذا كان هناك قرينة.

الشيخ: ما راجعت الظاهر.

طالب: نعم يقبل إلا لوارث.

الشيخ: إلا بإقراره بالمال لوارث فلا يقبل، كذا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا المذهب؟

الطالب: نعم، هذا المذهب.

الشيخ: وغير المذهب؟ لأن الأخ فتح لنا الآن الباب، ما ندري عاد هل هو باب يدخل منه ولّا باب مغلق.

الطالب: ما أدري.

طالب آخر: يا شيخ، على المذهب لا يقبل إقراره إلا في الثلث فما دون، وأما على قول المؤلف أنه يقبل إقراره لغير وارث، أما على قول المؤلف أطلق، قال: يقبل إقراره ..

الشيخ: الأحسن الظاهر ما نذكر لكم الأقوال، الآن في متاهات مثل ابن جني ولّا غيره.

طالب: المذهب أنه يقبل إقراره، إلا بإقرار ذي المال لوارث.

الشيخ: صح.

الطالب: وقلنا إن في قوله: (لوارث) ظاهره أن الأجنبي يصح ولو زاد عن الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>