للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال، ثم إن أُمَّه ولدت لهذا الأخ -لهذا الميت- أخًا شقيقًا، ثم مات المريض بعد أن وُلِد أخوه الشقيق، من الذي يرثه بالتعصيب؟ الأخ الشقيق، فهل نقول في هذه الحال: إن العم يُعطى ما أَقَرَّ به له أو لا؟

يقول المؤلف: إنه لا يعطى اعتبارًا بحال الإقرار؛ لأن حال الإقرار هي حال التهمة، فإن بقي العم هو الوارث، فهل يُعطى أو لا يُعطى؟

طلبة: لا يُعطى.

طالب: بالتعصيب.

الشيخ: ما شاء الله، أنتم قلتم قبل قليل: إنه لا يُعطى مع أنه لم يكن وارثًا لما وُجِد الأخ الشقيق، فإذا بقي هو الوارث بالتعصيب هل يُعطى أو لا يُعطى؟

طلبة: لا يُعطى.

الشيخ: لا يُعطى من باب أولى؛ لأنه أقر لوارث، المهم الآن إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح، لكن المؤلف يقول: (لم يلزم إقراره) يعني لا يلزم أن يعطى ما أَقَرَّ به، ولكنه ليس بباطل، بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له، ويعطى إياه بالإقرار، لو قلنا: إنه باطل ما صح إقراره ولو بإجازة الورثة، ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: إن إقراره باطل، أو نقول: إن إقراره غير لازم؛ لأننا إذا قلنا: إنه غير لازم، صار موقوفًا على إجازة الورثة، إن أجازوه أُعطي، وإن قلنا: إنه باطل، صار غير صحيح ولو أجازوه؛ لأنه بطل.

***

يقول: (لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ فصار عند الْمَوْتِ وَارِثًا صَحَّ).

يعني: صَحَّ إقراره ولزم، صح ولزم وإن صار عند الموت وارثًا.

مثاله: رجل له ابن وأخ شقيق، وهو مريض مرض الموت، من يرثه لو مات؟ ابنه، فأقر لأخيه بمال، ثم مات الابن قبله، قبل أبيه الذي أقر لأخيه، فهل يصح إقراره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>