للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم، يصح، لماذا؟ اعتبارًا بحال الإقرار؛ لأنه حال الإقرار غير متهم، وإقرار الإنسان في الواقع شهادة على نفسه، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النساء: ١٣٥].

إذن القاعدة رقم (١): إذا أقر المريض لوارث لم يُقبل إقراره، وإن شئت فقل: لم يلزم، إلا بإجازة الورثة، وقيل: لا يُقبل مطلقًا، على كل حال قل: لا يُقبل أو لا يَلزم كما تشاء؛ لأن المذهب أنه لا فرق.

إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا، يتغير الحكم ولّا ما يتغير؟

لا يتغير الحكم، الحكم لا يتغير، لا يصح إقراره؛ اعتبارًا بحال الإقرار.

إذا أقر لغير وارث فصار وارثًا صح إقراره، لماذا؟ لأن العبرة حال الإقرار، فإن قال قائل: لماذا لا تعتبرون حال الموت؟ قلنا: لأن حال الإقرار هي حال التهمة، أليس كذلك؟ أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم الغيب، فلا يكون متهمًا في عمل لم يوجد سببه.

نعم، عندك سؤال؟

طالب: يا شيخ مثلًا فيه زوجة وأب وعم، هل كانت ..

الشيخ: زوجة وأيش؟

الطالب: زوجة وأم وعم.

الشيخ: نعم.

الطالب: هل كان وفاة الأب قبل وفاة الـ ..

الشيخ: إي قبل وفاة الميت هذا، إي نعم، ضروري.

طالب: إجازة الورثة للإقرار كالوصية؟

الشيخ: إي نعم، كالوصية؛ يعني: إذا وافقوا.

الطالب: قبل الموت أو بعده؟

الشيخ: إذا وافقوا بعد الموت.

طالب: إذا أقر لأجنبي غير وارث أو أقر لـ ..

الشيخ: مع أن المسألة سبق أن فيها خلافًا، أن الصحيح إجازة الورثة ولو قبل الموت، لكن المذهب بعد الموت.

طالب: إن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا، يسقط إرثه لكن ..

الشيخ: يسقط إرثه؛ لأنه صار أجنبيًّا.

الطالب: لكن يثبت الإقرار؟

الشيخ: ما يثبت الإقرار.

الطالب: لماذا؟

الشيخ: لأنه متهم حين الإقرار، هذا الرجل حين الإقرار وارث فهو متهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>