للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: القول الثاني يا شيخ: المريض إذا أقر لزوجته ولو كان غير متهم ولا فيه ريبة من ناحيته، أيضًا ما يقبل؟

الشيخ: من أي ناحية؟ بالمهر يعني؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لا يقبل.

الطالب: لا، بأنه أبانها من بعد.

الشيخ: إي نعم، هذا لا يقبل.

الطالب: مهما كان؟

الشيخ: مهما كان؛ لأن مثل هذه الأمور إذا ( ... ) فيها الباب أحسن من قوله: أثبت أنه متهم أو لا تثبت.

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أن الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة إلا في مسألة واحدة: إذا أقر بالمال لوارث فإنه لا يُقبل إلا بإجازة الورثة، وذلك لأنه متهم في إقراره، فلا يقبل إلا بإجازة الورثة.

وذكرنا أن بعض العلماء استثنى مسألة أخرى: وهي ما إذا أقر بزائد على الثلث لغير وارث، فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة، وتعليل هؤلاء يقولون: إن المريض مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفه في ماله إلا بالثلث فأقل لغير وارث.

وسبق لنا أنه إذا وُجِد سبب الإقرار فإنه يقبل، سواء أقر لوارث أم لأجنبي بما زاد على الثلث، استنادًا إلى أي شيء؟ إلى السبب الظاهر، ولهذا قالوا: لو أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل لا ما أقر به، ومهر المثل يثبت لها بماذا؟

طالب: بالعرف.

الشيخ: بالزوجية لا بإقراره.

وسبق لنا أيضًا أننا قلنا: لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال المُقِر إذا كان رجلًا معروفًا بالصدق والأمانة، فينبغي أن يقبل؛ لأن التهمة بعيدة، وإن كان حاله دون ذلك فلا يقبل إلا بإجازة الورثة.

وسبق لنا أن المعتبَر في كونه وارثًا أم غير وارث: حالُ الإقرار لا حال الموت، وأنه لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يقبل إقراره، ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثًا قُبل إقراره.

ونريد مَن الأخ يمثل لنا المثال الأول؟

طالب: مثال على غير وارث؟

الشيخ: نعم، (فصار عند الموت وارثًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>