الطالب: إذا هلك هالك.
الشيخ: هلك هالك؟ !
الطالب: لا، كان مريضا له أخ وابن، فأوصى لأخيه ..
الشيخ: أوصى ولّا أقر، نحن الآن في باب الإقرار.
الطالب: ( ... )، في هذه الحالة.
الشيخ: ثم مات ابنه ..
الطالب: ثم مات ابنه ..
الشيخ: قَبْلَه.
الطالب: فصار عند الموت الأخ وارثًا، فيصح الإقرار.
الشيخ: فيصح الإقرار.
لو قال قائل: أليس هو الوارث الآن؟ كيف يصِحُّ الإقرار؟
طالب: لأنه مات وهو في حال الإقرار لا بعده.
الشيخ: إي، لكن يقول: سواء قلت إن الإقرار صحيح ولّا غير صحيح، المال سيرجع إليه.
الطالب: التهمة منتفية.
الشيخ: إي ما يخالف، التهمة منتفية، وهذا اللي صحح الإقرار، لكن ويش الفائدة من قوله: إنه يصح، أو: لا يصح، ما دام المال بيرجع له الآن؟
الطالب: لا يوقف على إجازة الورثة.
الشيخ: ما عنده ورثة إلا هو.
طالب: ( ... )؛ يعني: لو فيه ورثة غيره يأخذ اللي أقره هذا والثاني للورثة.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أو وصية.
الطالب: إي نعم، أو وصية.
الشيخ: إذا كان فيه وصية نقدم ما أقَرَّ به، ونأخذ ثلث الباقي بعد الوصية، إذن ففيه فائدة، إي نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ)، يقول: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)، ويش الفرق بين أن نقول: يبطل، وقولنا: (لم يَلْزَم)؟ يقول: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)؟
طالب: يعني الأصل أنه صحيح في الإرث.
الشيخ: والآن يقول: (إذا أَقَرَّ لوارثٍ فصارَ عند الْمَوْتِ أجنبيًّا لم يلزم إقراره، لَا أنَّه بَاطِل)؟
الطالب: ما فهمت ( ... ).
الشيخ: أبغيك تفهم، كلام المؤلف الآن هو الفرق بين قوله: لزم، وقوله: بطل، أو: لم يلزم، وقوله: بطل.
الطالب: يعني أصله يقول: يرث هو.
الشيخ: لا، هو كان غير وارث، ثم صار وارثًا.
الطالب: غير وارث.
الشيخ: أوصى له وهو غير وارث.
الطالب: يعني مثلًا ابنه و ..