للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إذا هلك هالك.

الشيخ: هلك هالك؟ !

الطالب: لا، كان مريضا له أخ وابن، فأوصى لأخيه ..

الشيخ: أوصى ولّا أقر، نحن الآن في باب الإقرار.

الطالب: ( ... )، في هذه الحالة.

الشيخ: ثم مات ابنه ..

الطالب: ثم مات ابنه ..

الشيخ: قَبْلَه.

الطالب: فصار عند الموت الأخ وارثًا، فيصح الإقرار.

الشيخ: فيصح الإقرار.

لو قال قائل: أليس هو الوارث الآن؟ كيف يصِحُّ الإقرار؟

طالب: لأنه مات وهو في حال الإقرار لا بعده.

الشيخ: إي، لكن يقول: سواء قلت إن الإقرار صحيح ولّا غير صحيح، المال سيرجع إليه.

الطالب: التهمة منتفية.

الشيخ: إي ما يخالف، التهمة منتفية، وهذا اللي صحح الإقرار، لكن ويش الفائدة من قوله: إنه يصح، أو: لا يصح، ما دام المال بيرجع له الآن؟

الطالب: لا يوقف على إجازة الورثة.

الشيخ: ما عنده ورثة إلا هو.

طالب: ( ... )؛ يعني: لو فيه ورثة غيره يأخذ اللي أقره هذا والثاني للورثة.

الشيخ: طيب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أو وصية.

الطالب: إي نعم، أو وصية.

الشيخ: إذا كان فيه وصية نقدم ما أقَرَّ به، ونأخذ ثلث الباقي بعد الوصية، إذن ففيه فائدة، إي نعم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ)، يقول: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)، ويش الفرق بين أن نقول: يبطل، وقولنا: (لم يَلْزَم)؟ يقول: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)؟

طالب: يعني الأصل أنه صحيح في الإرث.

الشيخ: والآن يقول: (إذا أَقَرَّ لوارثٍ فصارَ عند الْمَوْتِ أجنبيًّا لم يلزم إقراره، لَا أنَّه بَاطِل)؟

الطالب: ما فهمت ( ... ).

الشيخ: أبغيك تفهم، كلام المؤلف الآن هو الفرق بين قوله: لزم، وقوله: بطل، أو: لم يلزم، وقوله: بطل.

الطالب: يعني أصله يقول: يرث هو.

الشيخ: لا، هو كان غير وارث، ثم صار وارثًا.

الطالب: غير وارث.

الشيخ: أوصى له وهو غير وارث.

الطالب: يعني مثلًا ابنه و ..

<<  <  ج: ص:  >  >>