للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مثل: أَقَرَّ لأخيه وله ابن، ثم مات الابن وصار الوارث أخاه، يقول المؤلف: (لم يلزم إقراره، لا أنه باطل)؛ يعني: ما هو مشكل عندي الحكم، لكن كونه يقول: لم يلزم، لا أنه باطل؟

طالب: لأنه إذا بطل لم يَصِحَّ أن نعطيه، وفي القول: (لم يلزم) يصح للورثة أو يجوز لهم أن يعطوه ..

الشيخ: أن يجيزوه.

الطالب: أن يجيزوا المقر له.

الشيخ: يجيزوه، أن يجيزوه.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: لو قلنا: إنه باطل ما صح الإقرار أصلًا، فلو أن الورثة أرادوا أن يعطوا هذا المقر له شيئًا لأعطوه ابتداء من عند أنفسهم، أما إذا قلنا: (لم يلزم)، فمعناه أن الإقرار صحيح غير لازم إلا بإجازة الورثة، فإذا أجازوا لا يقال: إنهم أعطوا، بل يقال: أجازوا إقرار الميت، ولم يعطوا عطية جديدة. ويترتب على ذلك -بالنسبة للورثة- أن عطيتهم هذه ليست بإنشاء ولكنها إجازة.

***

ثم قال المؤلف: (وإنْ أقَرَّ لغَيْرِ وارِثٍ أو أعْطَاه صَحَّ وإنْ صَارَ عنْدَ الموتِ وارِثًا)، هاتان مسألتان:

المسألة الأولى: إذا أقر لغير وارث أو أعطاه صَحَّ وإن صار عند الموت وارثًا.

أَقَرَّ لأخيه وله ابن، ثم مات ابنه، نكرر هذا المثال، صار الوارث الآن أخاه، فيصح هذا الإقرار، ويعطى أخوه ما أقر به له، هذه مسألة.

المسألة الثانية: إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثًا، أعطاه؛ يعني: وَهَبَهُ، لكن العلماء يجعلون الهبة في مرض الموت المخوف، يسمونها عطيّة، مثاله: مرض هذا الرجل مرض الموت، فكلَّم أخاه وقال: خذ يا أخي هذه عشرة آلاف ريال، هذه عطية، ثم إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو لا؟ المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار، يرى أن العطية كالإقرار.

المذهب في هذه المسألة يقول: لا، العطية كالوصية، والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء. وبناء على المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>