للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار فهمتموه ولّا لا؟ أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثًا، ما حكم الإقرار؟ صحيح ولازم ويعطى ما أقر به الميت.

العطية كالإقرار على ما مشى عليه المؤلف، وإذا كانت كالإقرار فمقتضاه: أنها تصح، ويُسلَّم لهذا الْمُعْطَى.

والقول الثاني: أنها لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن المعتبر في العطية حال الموت لا حال الإعطاء كالوصية، مثاله: مريض مرض الموت دعا أخاه، وقال له: يا أخي بلغني أنك ستتزوج، خذ هذه عشرة آلاف مساعدة، ثم إن هذا المريض الذي أعطى هذا الرجل المساعدة توفي ابنُه، فصار الوارث الأخ؛ هذا الذي أُعْطِي، على ما مشى عليه المؤلف: العطية صحيحة، وتكون من رأس المال، وليس للورثة فيها تصرُّف كالإقرار؛ لأن المعتبر ما هو؟ حال الإعطاء، أما المذهب فيقولون: لا، المعتبر حال الموت.

وعلى هذا فنقول: لما مات ابن المعطي وصار الأخ وارثًا، فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة كالوصية.

فعندنا الآن ثلاثة أشياء: إقرار، ووصية، وعطية.

الإقرار: المعتبر به حال الإقرار، قولًا واحدًا.

الوصية المعتبر بها حال الموت، قولًا واحدًا؛ لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت، فالمعتبر حال الموت.

العطية فيها خلاف: المذهب أنها ملحقة بالوصية، وكلام المؤلف أنها ملحقة بالإقرار.

نشوف الوصية: رجل أوصى لأخيه، قال: يُعْطى أخي بعد موتي عشرة آلاف ريال وله ابن، ثم مات الابن وصار الأخ وارثًا، هل تُنَفّذ الوصية للأخ؟ لا تُنَفَّذ؛ لأنه صار وارثًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٩).

طيب، الإقرار وأيش قلنا؟ ينفذ ولّا لا؟ ينفذ؛ لأن المعتبر حال الإقرار.

العطية فيها الخلاف، لماذا صار فيها الخلاف؟ لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق، لا إلى أمر حدث في مرض موته، والوصية؛ لأنه إنما تُنَفَّذ بعد الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>