للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناءً على هذا ينبغي أن يُتَوسَّط بين القولين ويُقال: إن وُجِدتْ قرينةٌ تدلُّ على أنه متَّهم فإنه لا يَرِثه، وإلَّا وَرِث.

فلو كان هذا الإنسان غائبًا في بلدٍ، وأخوه هذا اللِّي ادَّعى أنه أخوه في بلدٍ آخَر ولم يتَّصِل به، ولكن لَمَّا مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المالُ إلى بيت المال، هذا ربما يقال: إن هذا الإقرار صحيحٌ ولَّا لا؟

الطلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح. لكنْ إنسان هو عنده في البلد، وربما كان قريبًا منه في المكان، في الجِوار، في المسجد، وما أشْبَهَ ذلك، ولا يعرفه ولا يسلِّم بعضُهما على بعض، فإذا مات قال: هذا أخي. فلا شكَّ أن التهمة الآن قويةٌ جدًّا، فيُقال له: أين أنت هذه المدة ما عرفتَ أخاك؟ ! فيكون هذا قولًا وَسَطًا بين القولين.

فإذا قال قائلٌ: هل يجوز إحداثُ مثلِ هذا القول؟

الجواب: نعم، يجوز إحداثُ مثل هذا القول، ولا يُعتبر هذا خارجًا من الإجماع؛ إنه لو فُرِضَ أن هذه مسألة إجماعيَّة إمَّا كذا وإلَّا كذا، ولا فيها قولٌ ثالثٌ؛ فإن التفصيل لا يُعتبر خَرْقًا للإجماع؛ لأنه يوافق مَن أَبْطَلَ الإقرارَ في وجهٍ، ويُوافق مَن أَقَرَّ الإقرارَ من وجهٍ آخَر، وهذه الطريق يستعملها شيخ الإسلام أحيانًا؛ مَثَلًا يقول: الوِتْر اختلفَ فيه العلماء هل هو واجبٌ أو سُنَّة. ثم يقول: مَن كان له وِرْدٌ من الليل فيجب عليه الوتر، ومَن لم يكن له وِرْدٌ فلا يجب. قال: وهو بعضُ قولِ مَن يوجبه مطْلَقًا. بعض قوله؛ لأنه لا يُوجَب إلا في حالٍ دون أخرى.

المهم أنه إذا وَرَدَ خلافٌ بين العلماء، وتوسَّط أحد من الناس بتفصيلٍ يوافق هؤلاء من وجهٍ ويوافق الآخرين من وجهٍ؛ فإن هذا ليس خرقًا للإجماع ولا خروجًا عن أقوال أهل العلم.

طالب: النسب ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>