للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هم يقولون لا يَرِثه فقط، أمَّا النسب يَثْبت، لكن لا يَرِثه، وهذا هو الفائدة من قول المؤلف: (وإنْ كان ميِّتًا وَرِثَه)، وإلَّا لكانت هذه لغوًا؛ لأنه إذا ثَبَتَ النسبُ ثَبَتَ الإرثُ.

***

يقول: (وإِن ادَّعى على شَخْصٍ بشيءٍ فصدَّقَهُ صَحَّ).

هذه مسألةٌ قد يقول قائل: إنها كقول الإنسان: السماءُ فوقَنا والأرضُ تحتَنا، أو كقول الآخَر:

كَأَنَّنَا وَالْمَاءُ مِنْ حَوْلِنَا

قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ

هذه تحصيلُ حاصلٍ.

(ادَّعى على شخصٍ بشيءٍ فصدَّقَهُ) قال: نعم. (صَحَّ)؛ يعني يأتي إليك إنسانٌ يقول: أنت عندك لي عشرة دراهم. فقال: نعم، صحيح.

يقول المؤلف: إذا صار الأمر هكذا فإنه يصحُّ. كيف يصِحُّ؟ ! أحد يُشكِل عليه هذا؟ ! قال: نعم؛ لأننا نقول: هذا إقرارٌ.

(صَحَّ) أي: صحَّ إقرارًا، وأراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصحُّ بأيِّ لفظٍ كان، فسواءٌ قلت: أُقِرُّ أنَّ لفلانٍ عندي كذا وكذا، أو يأتي فلان ويقول: عندك لي كذا وكذا، فتقول: نعم، هذا مراد المؤلف، وليس مراد المؤلف أن يبين لك أن الإنسان إذا ادُّعِيَ عليه فأقرَّ بما ادُّعِيَ عليه أنه تصحُّ الدعوى ويُعطى المدعِي ما ادَّعاه؛ لأن هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، لكن قصده أنه صحَّ إقرارًا.

( ... )

***

طالب: طيب، العطِيَّة؛ مِثْل لو أعطاه عشرة آلاف، هو أعطاه في حال حياته؟

الشيخ: لا، مريض مرض الموت.

الطالب: لكن في مرض موته أعطاه ( ... ).

الشيخ: إي، هو أعطاه في مرض موته.

الطالب: نقول: لازم ( ... ) يرجعها.

الشيخ: يعني إذا صار وارثًا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي نعم، يرجعها، على المذهب يرجعها.

طالب: ( ... ) ينازعه منازع ( ... )؟

الشيخ: إذا نازعَ منازعٌ تُطْلب البيِّنة، فإن لم يكن بيِّنة فإنه يُعرَض على القافَةِ الذين يعرفون الأنساب بالشَّبَه، ومَن ألحقتْه به لَحِقَه.

طالب: شيخ، ( ... ) إذا اختلفا ( ... ) البيِّنة.

الشيخ: بالأسبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>