للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثالثة: ألَّا يَثْبت ببيِّنةٍ، ولكن يعزوه إلى سببٍ فيقول: له عليَّ ألْفٌ قرضًا، أو ثَمَن مَبيعٍ، أو أُجرة، أو ما أشبهَ ذلك. فلمَّا اعترفَ بسبب الحقِّ اعترف الآن أن في ذِمَّته شيئًا لم يؤخذ عنه العِوَض، فالألْف لَزِمَته بماذا؟ بإقراره بسبب الحقِّ، وأَقَرَّ بأنها عِوَضٌ عن شيءٍ أَخَذه من الْمُقَرِّ له، بخلاف الذي هو مجرَّد إقرارٍ فقط، فنقول في هذه الصورة: لا تُقبل دعواه أنه قضاه إلا ببيِّنة.

طالب: ما الفرقُ بين الصورتين؟

الشيخ: الصُّوَر كم؟

الطلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة:

-ادَّعى شخصٌ على إنسانٍ بألْف درهمٍ، فقال: نعم، كان له علَيَّ ألْفٌ وقضيتُه. فنقول الآن: احلفْ أنك قضيتَه. فإذا حلفَ خلَّينا سبيلَه، وهي المسألة الأولى.

-الصورة الثانية: ادَّعى على شخصٍ بألْف درهمٍ وأقامَ بيِّنةً بالألْفِ، فقال المدَّعَى عليه: قضيتُه. ماذا نقول؟

طالب: لا بد من بيِّنة.

الشيخ: لا يُقبل إلا ببيِّنة، واضح؛ لأن الحقَّ ثبت ببيِّنةٍ فلا يُرفَع إلا ببيِّنة.

-الصورة الثالثة: قال له: إني قد بِعْتُ على هذا الرجل شيئًا بألف درهمٍ. فقال: نعم، باعَهُ عَلَيَّ ولكن قضيتُه. ففي هذه الصورة لا يُقبل إلا ببيِّنة؛ لأنه اعترفَ أن شيئًا دخل عليه لهذا الشخص، وهو الْمَبيعُ.

أو قال: أدَّعِي عليه ألف درهمٍ أُجرة بيتي سَنَةً. وقال: نعم، استأجرتُ منه البيتَ سَنَةً، لكنني أدَّيتُه الألف. نقول: لا يُقبل إلا ببيِّنة؛ لأنك اعترفتَ بسبب الحق، والسببُ موجِبٌ بذاته كالبيِّنة موجِبةٌ بذاتها، وحينئذٍ يَلْزمك أن تقيم بيِّنةً، وإلَّا فأنت الآن معترِفٌ بأنه دخل عليك من مالِ هذا الرجل شيءٌ؛ إمَّا مَبيعٌ أو انتفاعٌ بمؤجَر أو ما أشبهَ ذلك.

طلبة: ( ... ) الأولى .. المسألة الأولى والثانية .. ( ... ) .. الأولى والثانية ( ... ) واحد يا شيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>