وعندنا أصلٌ آخَر: أنَّ الْمُقِرَّ غارِمٌ، والغارِم قوله مقبولٌ لأنه مُدَّعًى عليه.
فأي الأصلين نقدِّم؟
نقدِّم الثاني، وهو أن الْمُقِرَّ غارمٌ، ويدلُّ لصِدْقه أنه أَقَرَّ، ولو شاء لأنْكَرَ؛ لأن المدَّعِي ليس عنده بيِّنة، فهذا الرجل قال: عند هذا الرجل لي مئة ريال. وقال: نعم، عندي لك مئةٌ مؤجَّلة إلى سَنَةٍ. أو: إلى شهرٍ. فهُنا القول قول الْمُقِرِّ؛ لأن ذلك لم يَثْبت إلا بإقراره، فهو لم يُقِرَّ إلا على هذه الصفة، فلم يَلْزمه أكثر مما أَقَرَّ به، ثم هو في الواقع غارِم ولَّا لا؟
الطلبة: غارِم.
الشيخ: غارِم، والغارِم قوله مقبول.
أمَّا لو قال: بِعْتُ عليك شيئًا بمئةٍ. فقال: نعم، بِعْتَنِيهِ بمئةٍ، ولكن الثَّمَن مؤجَّل. فمَن القولُ قولُه حينئذٍ؟
الطلبة: قولُ البائع.
الشيخ: القولُ قولُ البائع؛ لأن الأصل عدمُ التأجيل، وهذا الرجل أَقَرَّ بأنه باعه عليه، ولكنه ادَّعى أن الثمن مؤجَّل، فلا يُقبل.