للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قائمًا، لكن في صلاة الجماعة لا تُقُم حتى يقول المؤذِّن، بل حتى يقول المقيم، سواء المؤذِّن أو غير المؤذِّن، حتى يقول: قد، ونحن ما شاء الله لعجلتنا من حين ما يدخل الإمام وإذ الناس قائمون، حتى إنه ربما بعض الإئمة يقول: إذن أتسنن، أصلي ركعتين، وأُطَوِّل فيهما علشان أيش؟ يبقى هؤلاء قيامًا أو يجلسوا، وهذا من العجب، انتظر حتى يشرع المقيم بالإقامة على الأقل؛ لأنك لا تدري ربما يدخل الإمام المسجد ثم يذكر أنه على غير وضوء، وحينئذ لا بد أن يتوضأ.

وقول المؤلف: (عند (قد) من إقامتها) يعني إذا أقام وكَبَّرَ وقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا تقم حتى يقول (قد)، حينئذ تقوم.

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال: إنك تقوم عند قوله (قد)، ومنهم من قال: تقوم عند قوله: حي على الصلاة، ومنهم من قال: لا تقم حتى يُكَبِّر الإمام، ومنهم من يقول: تقوم حين يُكَبِّر التكبيرة الأولى.

والإمام مالك رحمه الله قال: كلٌّ واسع، الأمر في هذا واسع، قم حين يبدأ بالإقامة، قم حين يقول: حي على الصلاة، قم حين يقول: قد قامت، قم حين يكمل، لكن لا تفوِّت تكبيرة الإحرام، الأمر واسع.

(عند (قد) من إقامتها، وتسوية الصف) يقول: وتُسَنُّ تسوية الصف، أن يكون كل واحد من المأمومين على حذاء الآخر.

وبماذا تكون التسوية، هل برؤوس الأقدام، أو بالأعقاب، أو بالأكتاف، أو ماذا؟ تكون بالكِعَاب؛ لأن الكعب هو الذي ينبني عليه الجسد، أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها، لأيش؟ لأن بعض الناس طويل الرجل، وبعض الناس قصير الرجل، فإذا ساوى قصير الرجل بأصابع طويل الرجل صار متقدمًا عليه، الأعقاب أيضًا بعض الناس عقبه طويل شوي، وبعض الناس عقبه قصير، وبعض الناس في الوسط.

لكننا لا نعتبر لا العقب ولا رؤوس الأصابع، إنما نعتبر الكعب، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق الواحد منهم كعبه بكعب صاحبه، علشان تحقيق المساواة، والتراصّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>