للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِخِنْصِرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطْ

وقول المؤلف: (ثم يقبض)، لم أرَ إلى ساعتي هذه، في النصوص أنه قبض، ولكنه وضع.

وفرق بين القبض والوضع، القبض هكذا، الوضع هكذا، فإن ثبت القبض -فوق كل ذي علم عليم- أخذنا به وأخذنا بالوضع، وإن لم يثبت أخذنا بالوضع فقط.

(كوع يسراه تحت سُرَّتِه)، يعني يجعل اليدين تحت السُّرَّة، هكذا، هذا أيضًا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والفقهاء، وقيل: فوق السرة، وقيل: على الصدر، وهذا أقرب ما يكون؛ لأن كل الأحاديث الواردة في موضع اليدين كلها فيها ضعف، لكن أحسنها على الصدر.

وأما على النحر فلا أصل، يعني اللي يقول هكذا، لا أصل له.

والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال: على النحر، وفسَّر بذلك قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]، وهذا تحريف للقرآن، المراد بالنحر هو أيش؟

طلبة: الذبح.

الشيخ: الذبح.

قال: (وينظر مسجِدَه)، يعني مكان سجوده، وهو قائم ينظر مسجِدَه، وهذا المشهور عند الفقهاء.

وبه فَسَّرَ بعض العلماء قوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ٢] قال: هم الذين ينظرون إلى موضع السجود، استثنى بعض العلماء المأموم، فقال: ينظر إلى الإمام؛ لأن الصحابة كانوا ينظرون للرسول عليه الصلاة والسلام.

واستثنى آخرون الكعبة، قال: إذا كان يشاهد الكعبة فلينظر إلى الكعبة.

أما الأول فالاستثناء له وجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يصلي عليه أول ما صنع، وقال: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِهِ، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي» (١٢)، ولا يمكن يتعلمونها إلا وهم ..

طلبة: ينظرون.

الشيخ: يشاهدون، ينظرون إليه.

وحينئذ نقول: إن كان الإمام ممن يُقْتَدَى به في علمه، وينتفع المأموم إذا نظر إليه فلينظر إليه، وإلا فلا.

أما الكعبة فالقول بأنه ينظر إليها ضعيف جدًّا؛ لأنه لا علاقة بين الصلاة وبين الكعبة، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>