الشيخ: بطلت الثانية وهلم جرًّا؛ ولهذا قال:(ما عدا التحريمة).
إذا قال قائل: كيف ما عدا التحريمة، أليس الساجد يقوم مكبرًا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: أجب؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: بلى، لكن هذه التكبيرة ليست بعد أن يقوم، هذه التكبيرة في أثناء نهوضه.
(ما عدا التكبيرة والاستفتاح) فإنه لا يستفتح؛ لأن الاستفتاح إنما يكون في الركعة الأولى.
(والتعوذ) التعوذ: يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهذا مبني على أن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم: بل يشرع أن يتعوذ في كل ركعة. والذي تميل إليه النفس أنه لا يتعوذ إلا في أول ركعة؛ لأن الصلاة شيء واحد، قراءة بينها تكبير وتسبيح ودعاء، وهذا لا يقطع القراءة الأولى حتى نقول: لا بد من تجديد التعوذ.
الرابع:(وتجديد النية) معلوم، ما يجدد النية، لو قلنا: يجدد النية كم يكون من نية في الصلاة الرباعية؟
الطلبة: أربعة.
الشيخ: أربع نيات، وهذا غير صحيح، النية الأولى تكفي، ثم إذا قلنا في تجديد النية وقلنا باستحباب النطق بها، وهو قول ضعيف جدًّا، صار معناه أن كل ما قام قال: اللهم إني نويت. أيش نويت؟ نويت أن أكمل صلاتي ولَّا أبدأ صلاتي؟
طلبة: أن أكمل.
الشيخ: أن أكمل. انتبه لهذا.
يعني لو قلنا بتجديد النية فهو يجدد نية للتكميل لا للابتداء، لو جدد نية للابتداء بطل الأول، وهذا مشكل.
ومن الغرائب على القول باللفظ بالنية أن رجلًا عاميًّا كان يصلي في المسجد الحرام؛ فلما أقيمت الصلاة كبر الإمام، قال هذا للمأموم: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر في المسجد الحرام، خلف الإمام الفلاني. وجاء يكبر، قالوا: الآن اصبر يا ولد، باقي عليك. قال: وأيش بقي؟ قال: باقي التاريخ، الآن ذكرت المكان، وذكرت الإمام، وذكرت الصلاة، ما بقي إلا التاريخ، وأيش اليوم من الشهر، وأيش اليوم من الأسبوع!