للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا لا أدري كيف كان شاذًّا؟ هل خالف أحدًا حتى نقول: شاذ؟ لأن من شرط الشذوذ أن يكون فيه مخالفة، ولم أعلم إلى ساعتي هذه -وأنتم ابحثوا- أن وضع اليد اليمنى على الفخذ تكون مبسوطة، وإنما الذي ذُكر أنها مبسوطة هي اليد اليسرى، أما اليد اليمنى ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قبض أصابعه التي تقبض، وفي بعض الألفاظ: إذا قعد في الصلاة.

فهنا عندنا شيء مطلق وشيء مقيد، ومن القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا ذكر بعض أفراد المطلق بحكم لا يخالف المطلق فإنه لا يعتبر قيدًا.

ولذلك الذي أدين الله به أن حال اليد اليمنى فيما بين السجدتين كحالها في التشهد، ومن وجد في السنة ما سوى ذلك فليسعفنا به، حتى لا نضل ونُضِلّ؛ لأننا نحن سنعمل به إن شاء الله وعاملون به، ولكن أيضًا لا نضل غيرنا؛ لأن هذه شريعة، لن تجد أبدًا في أي حديث -فيما أعلم بعد البحث- أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ أبدًا.

ولقد كنت أقرر أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين كاليسرى، ويكون الجلوس افتراشًا، في التشهد الأول يكون الجلوس افتراشًا واليد مقبوضة، فهذا فرق بين الجلستين، في التشهد الأخير تكون اليد مقبوضة فيوافق التشهد الأول لكن يختلف عنه في صفة الجلوس.

فأقول: هذا من المناسبة ومن الحكمة أن تكون الجلسات تختلف، يتفق التشهد الأول والجلوس بين السجدتين في أيش؟

طلبة: الافتراش.

الشيخ: في الافتراش. ويختلفان في ..

طلبة: قبض اليد.

الشيخ: في قبض اليد. ويتفق التشهد الأول والأخير في قبض اليد، ويختلفان في الافتراش، كنت أقرر هذا برهة من الزمن، حتى نبهني على ذلك بعض الفضلاء، وأحالني على كلام ابن القيم -رحمه الله- فراجعته، وإذا هو كما قال، أن وضع اليد بين السجدتين كوضعها في التشهد، ومع ذلك أنا أقول لكم: أرجو منكم إذا وجدتم شيئًا يخالف ذلك فأسعفونا به، نحن نطلب الدليل في هذا وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>