الشيخ: يجوز، إذن نقول: الصواب أن يقال: يدعو بما أحب، هذا الصواب من خير الدنيا والآخرة، وأما قول بعض العلماء رحمهم الله: إذا دعا بشيء من أمور الدنيا بطلت صلاته، فلا وجه له، الإنسان يدعو ربه، وجاء في الحديث:«لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِرَاك نَعْلِهِ»(١١)، يعني حتى الشيء الزهيد، اسأل الله.
(ويدعو بما ورد)، والصواب: ويدعو بما أحب.
(ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)
(يسلم عن يمينه) يعني: كل السلام من حين ما يقول: السلام ينصرف يعني يصرف وجهه.
أما بعض الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يخلي السلام كله على القبلة، والانحراف على في (عليكم) فقط من أين هذا؟ لا وجه له، من حين ما تبدأ بالسلام التفت حتى تكون (عليكم) عند الالتفات الكامل للمأمومين، وفي اليسار؟
طلبة: كذلك.
الشيخ: كذلك في اليسار، وعلى هذا لا وقوف بين السلامين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويكون الانصراف عن يساره أكثر قليلًا، هذا هو المشروع.
هذا السلام فيه الخروج من الصلاة، وهو على القول الصحيح: ركن فيها، لا تصح الصلاة بدونها بدون السلام، وأما من قال: إنه إطلاق من محذور؛ لأنه خطاب آدمي، فكأنه تكلم لتبطل صلاته -فسبحان الله- قول ضعيف هذا؛ لأننا لو قلنا: إنه إطلاق من محذور، لكان الإنسان إذا فعل أي مبطل للصلاة خرج منها.