للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك يُذكر أن بعض العلماء كان يشير على أحد الخلفاء أن يدع مذهبًا معينًا، لكن الخليفة متمسك به، فقال: يا أمير المؤمنين، أتريد أن أصلي لك صلاة هذا المذهب؟ قال: نعم، صلِّ. قال: الله أجل، بدل الله أكبر؛ لأن المقصود التعظيم، الله أجل {مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: ٦٤]، وركع، بلا تكبير ولا تسبيح، ويرفع كذلك، ولا طمأنينة، فلما انتهى عند آخر الصلاة فسا، ليش؟ لأنه فاعل محظور، وانتهت الصلاة، قال: هذا؟ قال: نعم، هذا تجزئ الصلاة عندهم، فعدل عنه، وهذا من ذكاء بعض العلماء.

ألم يمر علينا أن بعض الخلفاء كان يرى مذهب ابن عباس في جواز الاستثناء، ولو طال الفصل، وهذا لا شك أنه قول ضعيف، وإن كان ينجو به الإنسان من الإثم، لكنه قول ضعيف، فحمل هذا الخليفة على أحد العلماء الذي قال: إنه لا يجوز، قال: كيف تخالف ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو أنا أخذنا بقول ابن عباس لكان الرجل يبايعك ويحلف لك، فإذا خرج قال: إن شاء الله انحلَّت البيعة، قال: هكذا؟ قال: الصواب ما قلت.

فالمهم أن هذه من ذكاء بعض العلماء أن يُلزم الخلفاء بما فيه المنفعة، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد، وإلى ( ... ).

***

طالب: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا والمرأة مثله، لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية صفة الصلاة.

تقدم لنا ما ساقه المؤلف -رحمه الله- إلى قوله: (ويدعو بما ورد) وقلنا: إن هذه عبارة فيها؟

طالب: قصور.

الشيخ: قصور، وفيها تحديد، وفيها تضييق لما وسع الله، والصواب: يدعو بما أحب من أمور الدين وأمور الدنيا؛ لأنه هكذا جاءت السنة.

(ثم يُسلِّم) أي المصلي (عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك)، وتكلمنا على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>