والسلام سيأتينا -إن شاء الله- في الأركان أنه ركن من أركان الصلاة، وهل يجب أن ينوي به الخروج من الصلاة أو لا؟ والمسألة لا تخلو من ثلاث حالات؛ إما أن ينوي به الخروج من الصلاة، وهذا أحسن شيء، وإما أن ينوي به السلام على من يمينه أو يساره، وفي إجزاء ذلك وجهان للعلماء، أو قولان للعلماء، منهم من قال: إنه إذا نوى السلام على يمينه، وعلى يساره بطلت صلاته.
ومنهم من قال: لا تبطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ عَلَى يَسَارِهِ»(١٢).
الحالة الثالثة: ألا ينوي شيئًا، سلَّم على أن هذا شيء مشروع في الصلاة واجب، أو ركن ولم ينوِ شيئًا، هذا يجزئه لا شك، وهذا في الغالب هو الذي عليه أيش؟ أكثر الناس، ما يشعر ذاك الساعة أنه يريد الخروج من الصلاة، ولا أنه يسلم على من يمينه وعن يساره.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد:(وبركاته)، بل يقول: السلام عليكم ورحمة الله في اليمين والشمال، وهذا الذى عليه جمهور العلماء.
وقيل: إنه يزيد: (وبركاته) في السلام الثاني، أو في السلام الأول، أو فيهما، وهذا مبني على صحة الحديث؛ فإن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى العين والرأس، ولكن نقول: ذلك أحيانًا لا داعي له، وإن لم يصح فقد كُفينا همه، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في باب المناظرة، وأن الإنسان إذا استدل عليك بحديث أو بقول مأثور عن الصحابة فطالبه أولًا؟
طلبة: بصحة النقل.
الشيخ: إي، بصحة النقل، فإذا لم يصح كُفيت همَّه، وإن صح فحينئذٍ يُنظر في أمره.
(وإن كان في ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرًا بعد التشهد الأول)(نهض) أي: قام، وظاهر كلامه أنه لا يقوم معتمدًا على يديه؛ لأن كلمة (نهض) تعطي أنه ينهض بسرعة وبقوة ونشاط.