للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينهض (مكبرًا) في حال النهوض؛ لأن جميع التكبيرات والتسمية والتحميد يكون في حال الانتقال إلا قول المنفرد والإمام: (ربنا ولك الحمد)، فيكون بعد تمام القيام.

يقول: (نهض مكبرًا) بدون أن يعتمد على الأرض، إلا أن يكون محتاجًا؛ لذلك كالكبير والمريض وما أشبه ذلك.

وقد أنكر النووي -رحمه الله- حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ضامًّا كفيه كالعاجِن قال: هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وبعض العلماء قال: إنه صحيح، ولكن سواء قام عاجنًا أو قام باسطًا يديه على الأرض، الأمر في هذا واسع، إنما المهم ألا يفعل إلا عند الحاجة.

وقال: (بعد التشهد الأول)، التشهد الأول الذي أنهاه المؤلف -رحمه الله- عند قوله: (أن محمدًا عبده ورسوله) قال: (هذا التشهد الأول) وعلى هذا فإذا قال: (أن محمدًا عبده ورسوله) ينهض، ولا يزيد على هذا، إلا إذا كان مأمومًا واستمر الإمام فإنه لا يسكت، يكمل حتى لو كمل التشهد كله؛ لأنه تابع لإمامه، والصلاة ليس فيها سكوت.

وقال بعض أهل العلم: حتى المأموم لا يزيد، وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يكرر التشهد؛ لأن ذلك -أي: الزيادة- لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الأقرب عندي أنه لا يكرر، بل يستمر.

قال: (وصلِّ ما بقي كالثانية) (صلِّ ما بقي) ويش اللي يبقى؟

طالب: إن كانت ثلاثية فركعة؟

الشيخ: إن كانت ثلاثية فركعة، إن كانت رباعية فركعتان.

(كالثانية) أي: بدون استفتاح ولا تعوذ، ولكنه استثنى، قال: (بالحمد فقط)؛ يعني بالفاتحة فقط، ولا يزيد، وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة؛ لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأخريين بالفاتحة فقط (١٣)، وهو أولى من حديث أبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>