من وجهين؛ الوجه الأول: أولًا: حديث أبي سعيد، فإن فيه ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأخريين بزيادة على الفاتحة، لكن الأخذ بحديث أبي قتادة أولى لوجهين؛ الأول: أنه صريح في التحديد قال: يقرأ بالأوليين بالفاتحة وسورة، وبالأخريين بالفاتحة فقط.
ثانياً: أن حديث أبي سعيد يقول: إنهم كانوا يحزرون الصلاة؛ يعني يخرصونها (١٤) فليس صريحًا في التحديد، والإنسان قد يحزر الشيء بناءً على ظنه، ويكون خلاف ما ظن.
(ثم يجلس في تشهده الأخير متوركًا)، ثم يجلس في التشهد الأخير في الثالثة أو الرابعة؟ في الثلاثية في الثالثة، في الرباعية في الرابعة.
(متوركًا) التورك له ثلاث صفات:
الصفة الأولى: أن ينصب الرجل اليمنى، ويخرج اليسرى من تحت ساقيه، فتكون الرجلان كلتاهما عن يمينه ومقعدته على الأرض.
الصفة الثانية: أن يخرج الرجلين كلتيهما من اليمين مفروشتين ومقعدته على الأرض.
الصفة الثالثة: اختلفت فيها الروايتان: ففي صحيح مسلم (١٥) أنه يفرش اليمنى، ويخرج اليسرى من بين الساق والفخذ، تصورتموها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وفي رواية أبي داود (١٦) يُخرج الرجل اليسرى من تحت الساق.
على رواية أبي داود تكون هي الصفة الثانية في التورك، وعلى ما رواه مسلم تكون الصفة الثالثة، ولا شك أن الأخذ برواية مسلم أولى؛ لأن مسلم بالاتفاق أصح من أبي داود رحمه الله.
فعلى كل حال الصفات ثلاث، وقد ذكرها كلها ابن القيم في زاد المعاد. يقول:(والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها) المرأة مثل من؟ (مثله) أي: مثل الرجل في الصلاة قولًا وفعلًا حتى في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، فإنها مثل الرجل ترفع يديها، لكن في الجلوس تختلف عن الرجل، تضم نفسها، ولا تتجافى أيضًا في السجود، ولا في الركوع تضم نفسها؛ لأن المطلوب منها الستر.