(وتسدل رجليها بجانب يمينها)، ولا تفترش بين السجدتين، ولا في التشهد الأول، ولا تتورك في الأخير، فتفارق الرجل الآن أن جميع ما تُشرع فيه المجافاة غير مشروع للمرأة.
والثاني في صفة الجلوس، لا تجلس مفترشة، ولا متورِّكة، وإنما تجلس سادلة رجليها إلى جانب يمينها، وهذا الاستثناء فيه نظر، بل نقول: ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل، فالدليل لا منازع معه، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك، فعلى العين والرأس، وإذا لم يثبت فالأصل، أتموا؟
الأصل تساوي الرجال والنساء في أحكام الله عز وجل؛ لأنهم كلهم مكلفون، نعم لو فُرض أن المرأة تصلي وحولها رجال، فهنا نقول: الأفضل أيش أن تضم نفسها لا شك، أفضل بكثير، وهذا لسبب عارض ليس دائمًا، لكن تصلي في بيتها أو ليس عندها إلا محارمها، أو نساء مثلها فإنها تكون كالرجل تمامًا، أفهمتم؟
يستثنى من ذلك مسألة الشَّعْر، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى الرجل معقوص الشعر (١٧)، يعني: مربوط. وقال:«أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»(١٨). المرأة لا بد أن تكف الشعر، السبب؛ لأنها سوف تغطي جميع رأسها، فلا بد أن تكفه، فهذا مما يُستثنى، فالمرأة لا نقول: دعي الشعر يسجد في الأرض لا، نقول: استُريه، أما الرجل فنعم، انتهى صفة الصلاة ( ... ).
لأنها خارجة عن صفة الصلاة، لكن ينبغي أن يقال: لأنه من تكميل الصلاة.
فمثلًا مما يسن بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان ثلاثًا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وهذا الاستغفار ليس استغفارًا عامًّا عن جميع الذنوب، استغفار عمَّا يمكن أنه وقع في هذه الصلاة، فهو تابع لها، ولهذا قال الله عز وجل في الحج:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ}[البقرة: ١٩٩].