(وتغميض عينيه) أي أن يكره للمصلي أن يغمض عينيه إلا لحاجة؛ لأن ذلك فعل اليهود، ولأن العينين لهما عبادة، العينان لهما عبادة، ما العبادة؟
النظر إلى موضع السجود أو إلى الإشارة في الإصبع في حال التشهد والجلوس بين السجدتين؛ لأن المشروع في حال الإشارة بالإصبع أن تنظر إلى إشارتك، فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنة، ولكن قلت: إلا لحاجة، ما الحاجة؟
الحاجة أن يكون مثل يمر بين يديك أناس لو فتحت أشغلوك، أو أمامك مثلًا نقوش تلهيك، فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة.
يقول بعض الناس: إنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له، فيفعل هذا لأنه أخشع، فنقول: إن هذا الخشوع من الشيطان، يريد أن ترتكب الشيء المكروه ويقول لك: إن هذا أخشع، فعود نفسك أن تكون فاتح العينين مع أيش؟
طلبة: الخشوع.
الشيخ: مع الخشوع.
سبق لنا أن بعض العلماء يقول: إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة، وبينا هناك أن هذا قول ضعيف جدًّا.
(وإقعاؤه) يعني أن يجلس مقعيًا، وكيفية الإقعاء أن يكون هكذا، يضع يديه كده؛ لأن هذا هو إقعاء الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«الْإِقْعَاءُ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ»(٥)، تنصب الفخذ والساق وتجلس على الألية وتضع يديك على الأرض، هذا هو المكروه.
أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضًا على مذهب الحنابلة رحمهم الله مكروه حتى بين السجدتين، ومن العلماء من قال: إن هذا الإقعاء بين السجدتين من السنة كما جاء ذلك عن ابن عباس (٦) رضي الله عنهما، والظاهر أنه ليس من السنة؛ لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسة إما الافتراش وإما التورك، ولأن هذا الإقعاء يكلف الإنسان في الواقع يشق عليه، لكن إن احتاج إلى هذا الإقعاء بأن تكون عليه بنطلون مثلًا ويشق عليه أن يفترش أو أن يتورك يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز للحاجة.