للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، كلام المؤلف: (له رد المار).

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ( ... )؟

الطالب: على أنه مباح.

الشيخ: على أنه مباح، تمام، هل هناك قول آخر؟

طالب: إي نعم يا شيخ، أنه سنة.

الشيخ: أنه سنة، هل هناك قول ثالث؟

طالب: أنه واجب.

الشيخ: أنه واجب، على القول بأنه واجب هل يجب، وإن لم يكن للإنسان سترة؟ أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟

طالب: الأظهر ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: الأظهر أنه ..

الشيخ: أيش الأظهر؟

الطالب: أنه يجب.

الشيخ: يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول: أظهر ولا غير أظهر؟

الطالب: ( ... ) أنه يجب عليه رده ( ... ).

الشيخ: إي يعني الراجح أنه يرده، سواء كان بين يديه سترة أو لا، وبعض العلماء يقول: لا يجب إلا كان؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: بين يديه سترة؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ» (٢٥).

قول المؤلف رحمه الله: (له الفتح على إمامه) هل على إطلاقه؟

طالب: نعم يا شيخ، على الإطلاق.

الشيخ: على إطلاقه، الفتح على الإمام على الإطلاق، يعني يجوز أن تفتح ويجوز ألا تفتح؟

الطالب: لا يا شيخ ليس على الإطلاق.

الشيخ: كيف ( ... )؟

طالب: أحيانًا يكون واجبًا وأحيانًا يكون ( ... ).

الشيخ: متى يكون واجبًا؟

الطالب: إذا كان في الفاتحة يا شيخ.

الشيخ: يعني: إذا أخل بما يجب، إذا أخل القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع السجود إذا أخل الإمام بما يجب.

طالب: يجب الفتح ..

الشيخ: وجب فتح، وإن أخل بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل الفتح.

إذا كان الإمام لو أنا فتحنا عليه لارتبك ارتباكًا أكثر، هل نرد عليه؟

طالب: إذا كان في واجب فإننا نرد عليه، أما إذا كان في ..

الشيخ: إذا كان في واجب رددننا عليه.

طالب: نعم، أما إذا كان ..

الشيخ: كالفاتحة مثلًا.

طالب: نرد عليه، أما إذا كان في قراءة غير الفاتحة.

الشيخ: إذا كان في غير واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>