الشيخ: لا، كلام المؤلف: (له رد المار).
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ( ... )؟
الطالب: على أنه مباح.
الشيخ: على أنه مباح، تمام، هل هناك قول آخر؟
طالب: إي نعم يا شيخ، أنه سنة.
الشيخ: أنه سنة، هل هناك قول ثالث؟
طالب: أنه واجب.
الشيخ: أنه واجب، على القول بأنه واجب هل يجب، وإن لم يكن للإنسان سترة؟ أو لا يجب إلا إذا كان له سترة؟
طالب: الأظهر ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: الأظهر أنه ..
الشيخ: أيش الأظهر؟
الطالب: أنه يجب.
الشيخ: يعني وصلت إلى حد الاجتهاد تقول: أظهر ولا غير أظهر؟
الطالب: ( ... ) أنه يجب عليه رده ( ... ).
الشيخ: إي يعني الراجح أنه يرده، سواء كان بين يديه سترة أو لا، وبعض العلماء يقول: لا يجب إلا كان؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: بين يديه سترة؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ» (٢٥).
قول المؤلف رحمه الله: (له الفتح على إمامه) هل على إطلاقه؟
طالب: نعم يا شيخ، على الإطلاق.
الشيخ: على إطلاقه، الفتح على الإمام على الإطلاق، يعني يجوز أن تفتح ويجوز ألا تفتح؟
الطالب: لا يا شيخ ليس على الإطلاق.
الشيخ: كيف ( ... )؟
طالب: أحيانًا يكون واجبًا وأحيانًا يكون ( ... ).
الشيخ: متى يكون واجبًا؟
الطالب: إذا كان في الفاتحة يا شيخ.
الشيخ: يعني: إذا أخل بما يجب، إذا أخل القاعدة عشان يدخل الفاتحة الركوع السجود إذا أخل الإمام بما يجب.
طالب: يجب الفتح ..
الشيخ: وجب فتح، وإن أخل بما لا يجب لم يجب لكن الأفضل الفتح.
إذا كان الإمام لو أنا فتحنا عليه لارتبك ارتباكًا أكثر، هل نرد عليه؟
طالب: إذا كان في واجب فإننا نرد عليه، أما إذا كان في ..
الشيخ: إذا كان في واجب رددننا عليه.
طالب: نعم، أما إذا كان ..
الشيخ: كالفاتحة مثلًا.
طالب: نرد عليه، أما إذا كان في قراءة غير الفاتحة.
الشيخ: إذا كان في غير واجب.