الشيخ: نعم تمام، المؤلف يقول:(له لبس الثوب) هل هذا على إطلاقه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: يعني يجوز ألبس ثوبك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني مثلًا واحد يصلي، كان يصلي بالأول بثياب عادية وفي يوم دخل ناس راح ولبس الثياب الثانية، يصلح ويصلي، توافقون على هذا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما نوافق على هذا، لكن له ذلك إذا احتاج إليه، إما كما قلنا: إما شدة البرد.
طلبة: أو شدة الحر.
الشيخ: نعم أو شدة الحر فيما إذا خلعه.
***
يقول رحمه الله:(فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا).
(إن أطال الفعل) يعني هذا العمل كقتل الحية والعقرب والقمل، إذا أطال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق.
إن أطال الفعل هل هذا الطول مقدر بالشرع كثلاث حركات مثلًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، بالعرف، وكيف نقدره بالعرف؟
لأن من الناس من لا يهتمون بالعبث في صلاتهم، ومن الناس من يهتمون كثيرًا، نقول: التقدير أقرب شيء يقال: إذا رأينا هذه الحركة تنافي الصلاة وكأن المتحرك لا يصلي فهذا طول، ولذلك ربما تكون هيئة الفعل مبطلة للصلاة، وإن كانت قليلة، أرأيتم الضحك؛ لو ضحك الإنسان وهو يصلي تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل، ولو قليلة؛ لأن الضحك يُنبئ عن عدم الصلاة، بخلاف حركته بيديه أو في رجليه مثلًا فهذا لا بد أن يكون.
وقوله:(من غير ضرورة) فإن كان لضرورة فإن الصلاة لا تبطل، لو فرضنا أن الحية هاجت عليه وثارت عليه واحتاج إلى عمل كثير يدافع عن نفسه، فإن الصلاة لا تبطل، حتى لو انصرف عن القبلة ليأخذ الحجر أو ليأخذ العصا فالصلاة لا تبطل، لماذا؟
طلبة: ضرورة.
الشيخ: لأن هذا ضرورة، وقد قال الله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩] ومعلوم أن الراجل الذي يمشي على رجليه يتحرك حركاتٍ كثيرة.