طالب: يتعين التسبيح.
الشيخ: يتعين لو نحنح؟
طالب: لا، لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا، النحنحة جائزة؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي (٣١).
فالتنبيه بالنحنحة جائز لكن بالتسبيح أفضل.
لماذا جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟
طالب: الصوت للنساء عورة في الصلاة.
الشيخ: نعم.
الطالب: والرجل ( ... ).
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صوت المرأة ليس بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لقول الله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزاب: ٣٢] فإن النهي عن الخضوع يدل على جواز مطلق القول، لكنه ربما يحصل فيه فتنة، فالعلة ليس لأن صوتها عورة لكن خوفًا من الفتنة.
المؤلف وصف التصفيق بماذا؟
طالب: ببطن كفها على ظهر الأخرى.
الشيخ: كيف؟
الطالب: هكذا.
الشيخ: هكذا، أنا رأيت بعض الناس يصفق هكذا، بعض الرجال إذا أراد ينبه أحدًا، في رأي آخر رأي ثالث وقلنا: إن الأمر في هذا واسع، المقصود التنبيه.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه).
يعني: إذا بدره البصاق أو النخامة فإنه يبصق عن يساره كما جاء به الحديث، وهذا يستلزم أن يلتفت المصلي، والالتفات هنا جائز للحاجة إليه فيبصق عن يساره، ويجوز أن يبصق تحت قدمه كما جاء به الحديث أيضًا.
في المسجد يقول: إنه يبصق في ثوبه لماذا؟
لأنه لو بصق عن يساره وقع البصاق في المسجد، وهذا تلويث وإهانة للمسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ» (٣٢) يعني أنه إثم.
وأيضًا فيه محظور آخر إذا كان في جماعة وهو في الصف إذا بصق عن يساره أين يقع؟
طالب: على من يساره.
الشيخ: على الذي عن يساره، فيكون فيه محظور آخر، إذن يبصق في ثوبه.