للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالثوب هنا: القميص، الغترة، الرداء، الإزار، حسب ما يتيسر له، وإذا كان معه منديل ففي المنديل.

نستفيد من هذا فوائد:

أولًا: أن البصاق طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا ما جاز أن يبصق في ثوبه.

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل عنه ما تتقزز منه النفوس، ولهذا قلنا: إذا بصق في ثوبه فإنه يحك بعضه ببعض حتى تذهب صورة البصاق.

ثالثًا: أن هذه الحركة مطلوبة أو مباحة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، مطلوبة؛ لأنه لا يمكن أن يبتلع النخامة، لا بد أن يخرجها من فمه، فإن بلع النخامة حرام لا في الصيام ولا في الإفطار.

يستفاد من ذلك أيضًا: تنزيه المسجد عن البصاق فيه، فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (٣٢) قلنا: بلى، لكن إثبات أنها خطيئة يدل على التحريم أو على الأقل الكراهة.

أما بيان دواء هذه في قوله: «وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» فلا يدل على الجواز.

أرأيت مثلًا الجماع في نهار رمضان خطيئة وفيه كفارة، هل نقول: يجوز للإنسان أن يجامع ويكفر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا يجوز، وعلى هذا فالبصاق في المسجد إما محرم أو مكروه.

قال: (وتسن صلاته إلى سترة قائمة).

(تسن صلاته) الصلاة هنا بمعنى أن يصلي، فهي مصدر وليس المراد به أفعال الصلاة، المراد المصدر، يعني يسن أن يصلي إلى سترة، ويسن في السترة أن تكون قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يمكن فإلى عصا، فإن لم يمكن خط خطًّا كما ذكر المؤلف: (فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط).

أفاد المؤلف رحمه الله أن الصلاة إلى السترة سنة لكن في حق من؟

في حق الإمام وحق المنفرد، أما المأموم فلا يسن أن يصلي إلى سترة؛ لأنه تابع لإمامه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتخذون السترة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>