وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن الصلاة إلى السترة سنة هو الذي عليه جمهور العلماء وعليه تدل ظواهر النصوص، وذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة واجب، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، والأصل في الأمر: الوجوب ولكننا نقول: إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى غير سترة (٣٣) يدل على أن الأمر ليس للوجوب.
وأيضًا فإن هذه السترة يراد بها منع المار وليس لها علاقة في نفس الصلاة لا هي بستر عورة ولا اجتناب نجاسة ولا حدث، فلا تكون واجبة، وهذا القول هو الراجح، أعني أن السترة سنة وليست واجبة.
ولكن لها آداب، منها: أن يقرب الإنسان منها؛ لأن قربه منها أحصر لنظره، ولئلا يتحجر مكانًا يحجزه عن غيره؛ لأنك لو أبعدت السترة عنك فما بينك وبين سترتك لا يجوز لأحد أن يمر به، فلتكن السترة على قدر حاجتك، وعلى هذا فنقول: يسن للإنسان أن يقرب من سترته بقدر حاجته.
آخرة الرحل تقريبًا ثلثا ذراع، وقد تصل إلى الذراع، وهي عبارة عن عود فيه خشبة يجعلها الراكب خلف ظهره ليستند إليها، وكانوا يستعملونها فيما سبق لكن الآن أتى الله بهذه السيارات كفاية عنها.
(فإن لم يجد شاخصًا) وهذا يشمل الشاخص الصغير والكبير (فإلى خط) يعني: فليخط خطًّا، وهذا في المساجد الرملية أو الحصوية واضح يمكن أن يخط خطًّا، لكن في مثل مساجدنا اليوم فُرُش لا يمكن أن يخط خطًّا، ولكن هذا الخط الملون لأن هذا الخط الملون مجرد تلوين وليس له جرم، بخلاف الخط في الرمل أو في الحصباء فإنه ينحفر ويكون له جرم.
(فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل) يعني الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم فقط) تبطل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة بمرور كلب أسود، مرور يعني عرضًا، بمعنى أن يأتي من اليمين إلى الشمال، أو من الشمال إلى اليمين، إذا مر بينك وبين سترتك أو مر بينك وبين موضع سجودك إن لم يكن لك سترة.