للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قيل بالتفصيل بأنه إذا كان من عادته أن يُجَنَّ يومًا أو ليلة ثم يفيق فالنسك؟ لا يبطل، وإذا كان لا يُدْرَى عنه، فهنا يتوجه القول بالبطلان؛ لأنه صار غير أهل للعبادة.

المهم صورة المسألة في مسألة الجنون أن يكون أَحْرَمَ عاقلًا ثم جُنَّ ثم عَقَلَ قبل فوات وقت الوقوف، فهنا يكون؟ نعم يكون فرضًا، يصح فرضًا.

قال المؤلف: (الصِّبَا) أيضًا، زال الصِّبَا قبل فوات الوقوف، كصبي وُلِدَ عند زوال الشمس من اليوم التاسع من الشهر الذي تَمَّ به خمس عشرة سنة في عرفة، فهنا نقول: هذا الصبي كان أول اليوم -أي يوم عرفة- كان حجه؟

طلبة: نفلًا.

الشيخ: نفلًا، فلما بلغ نصف النهار صار حجه فرضًا.

قال: (وفي العمرة قبل طوافها)، يعني: قبل الشروع بالطواف، إذا زال الرق أو الجنون أو الصِّبَا في العمرة قبل أن يطوف صارت؟ صارت فرضًا، وهل نقول: إن هذا النسك مركب من نفلٍ أوَّلَه وفرضٍ آخِرَه؟ أو نقول: إنه لما زال المانع وهو الجنون، أو وُجِدَ شرط الوجوب وهو البلوغ أو الحرية صار إحرامه من الأول ينقلب فرضًا؟

في ذلك قولان للعلماء، والخلاف يكاد يكون شبيهًا باللفظي، فإما أن نقول: إن هذا النسك كان مركبًا من نفل وفرض، أوله نفل وآخره فرض، وإما أن نقول: لما وُجِدَ شرط الوجوب انقلب النسك كله فرضًا.

المسألة قريبة من الخلاف اللفظي، وإن كان يترتب على ذلك أنه إذا قلنا: إنه ينقلب فرضًا، أُثِيبَ على أوله ثواب الفرض.

يقول رحمه الله: (صح فرضًا)، ثم قال: (وفعلهما من الصبي والعبد نفل)، أفادنا رحمه الله أن الحج والعمرة يصحان من الصبي، ويصحان كذلك من؟

طالب: العبد.

الشيخ: العبد، ولكنهما يقعان نفلًا، دليل ذلك في الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». (٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>